responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 553


فلا يبقى ما تلحقه الإجازة ، فتأمل ( 1 ) .
وأمره بالتأمل يدل على عدم تمامية هذا الوجه ، وقد أشكل جل المحشين على هذا الوجه بوجوه ( 2 ) ، ردها المحقق النائيني ( رحمه الله ) ، والتزم بتمامية هذا الوجه :
منها : أن السلطنة على إسقاط عقد الفضولي عن قابلية لحوق الإجازة ، سلطنة على الحكم ، لا على المال .
ومنها : أنه لم يتصرف الفضولي في ملك المالك ، حتى يكون المالك مسلطا على رده .
ومنها : أنه لا نسلم حصول العلقة للطرف الآخر حتى يكون الرد قاطعا لها ، بل المال بعد باق بحاله ولم يتعلق به حق الغير . نعم ، للمالك أن ينقله إليه بالإجازة ، كما كان له أن ينقله إليه قبل بيع الفضولي .
مناقشة المحقق النائيني لاشكالات المحققين على الشيخ وقد أورد المرحوم النائيني على الأول : بأن كون إسقاط العقد عن قابلية لحوق الإجازة من الأحكام ، لا من الحقوق ، دعوى لا شاهد لها ، بل كونه راجعا إلى الحقوق المالية ظاهر ، فإن البيع من الغير من السلطنة المالية ، وثبوتها بأدلة نفوذ البيع أيضا واضح ، فرد البيع أيضا من أنحاء السلطنة ، وشمول عموم القاعدة لهذا النحو من السلطنة لا ينبغي الاشكال فيه ، بل ولو لم نقل بأن السلطنة على إسقاط العقد من السلطنة على المال ، بل هو من الأحكام الشرعية الثابتة للمالك ، كثبوت جواز البيع والهبة ونحوهما له ، إلا أنه لا شبهة أن هذا الذي ثبت له شرعا إذا تحقق منه ينفذ


1 - المكاسب : 136 / سطر 11 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 67 . حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 159 / سطر 28 .

553

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست