responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 550


التنبيه الثالث في اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : أن من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد ، وأفاد في وجه ذلك :
إن الإجازة تجعل المجيز أحد طرفي العقد ، وإلا لم يكن مكلفا بالوفاء بالعقد ، لما عرفت من أن وجوب الوفاء إنما هو في حق العاقدين أو من قام مقامهما ، وقد تقرر :
أن من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد ، الذي هو في معنى المعاهدة ( 1 ) .
أما ما أفاده في الرد قبل القبول ، فإنما يتم بالنسبة إلى رد الموجب فقط ، بناء على كون حقيقة الانشاء الإرادة المظهرة ، أو كون معنى العقد التعاهد النفساني ، كما ذكر في أخير كلامه .
وأما على المبنى الصحيح من كون الانشاء هو الايجاد اعتبارا ، والبيع نفس المبادلة الانشائية ، والعقد هو الربط الخارجي الاعتباري ، فلا يتم ذلك حتى في الموجب ، وأما في القابل فلا يتم حتى على المبنيين المتقدمين .
والوجه في ما ذكرنا : أنه لو قلنا بأن الانشاء هو الإرادة المظهرة ، أو أن العقد في معنى المعاهدة ، فرد الموجب يوجب هدم إرادته وعهده النفسي ، فلم يبق شئ يقبله القابل ، وأما رد القابل - على هذا المبنى - فغير دخيل في الإرادة المظهرة والتعاهد النفسي من الموجب ، فيحتاج الالتزام بهادميته إلى الاثبات . وأما لو قلنا بأن العقد والانشاء هما من المعاني المنشئة الايجادية ، فهادمية رد الموجب تحتاج


1 - المكاسب : 136 / سطر 8 .

550

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست