وهو الرضا ، والكراهة المقارنة لا تضر بذلك ، فإن الميزان تمامية موضوع الدليل ، وهو العقد والرضا . وأما عدم كفاية الكراهة في الفسخ ، فلأن الفسخ - وهو حل العقد - أمر إنشائي نظير نفس العقد ، فكما أن مجرد الرضا لا يكفي في تحقق العقد بلا إنشاء ، كذلك حل هذا العقد لا يمكن إلا بالانشاء . وأما الإجازة فهي ليست مفهوما إنشائيا ، فإن الانشاء قد حصل ، والانشاء الحاصل في تأثيره محتاج إلى رضا المالك ، لما دل على اعتبار الرضا في تأثير العقد ، فإذا حصل الرضا ولو من دون إنشاء يتم الموضوع ، ولا بد من ترتيب الآثار عليه . والمتحصل : عدم اعتبار أزيد من الرضا الباطني في الإجازة .