الأدلة العامة العقد المرتبط بالمالك نحو ارتباط ، بحيث لا يكون أجنبيا عن العقد ، وهذا المعنى موجود في العقد الواقع على مال شخص راض بالعقد باطنا مقارنا للعقد أو متأخرا عنه ، ولذا ذكرنا سابقا - تبعا للمصنف ( قدس سره ) - أن العقد الواقع على مال من كان راضيا بالعقد خارج عن العقد الفضولي ( 1 ) . ثم إنه لو اعتبر الانشاء فاعتبار اللفظ فيه أو الصراحة بلا دليل . نعم ، الانشاء القلبي - الذي ذكره المرحوم صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 2 ) - لا محصل له ، وقد مر سابقا في ألفاظ الايجاب والقبول ما يناسب المقام ، فراجع . فتحصل من جميع ما مر : عدم اعتبار الابراز في القبول ، فضلا عن اعتباره في الإجازة ، فضلا عن اعتبار الانشاء في الأول ، فكيف باعتباره في الثاني ؟ ! ومع القول باعتبار الانشاء فلا تزيد الإجازة عن نفس العقد ، ولا يعتبر اللفظ والصراحة في إنشاء العقد ، فكيف بإنشاء الإجازة ؟ ! في كفاية الرضا الباطني في العقد ثم إنه استشكل المصنف أخيرا على ما اختاره - من كفاية الرضا الباطني في صحة العقد - : بأن لازم ذلك كفاية الرضا المقارن في الخروج عن الفضولية ، وعدم إمكان الحكم بصحة العقد المكره عليه وكفاية الكراهة الباطنية في الفسخ ، كما يكفي الرضا الباطني في الانفاذ ( 3 ) . ولكن دفع جميع ما ذكره واضح ، فإن كفاية الرضا الباطني في الخروج عن الفضولية لا محذور في الالتزام بها ، كما التزم هو ( قدس سره ) أيضا بها ، وإمكان تصحيح العقد المكره عليه من جهة تمامية العقد ولحوق شرطه به