responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 548


الأدلة العامة العقد المرتبط بالمالك نحو ارتباط ، بحيث لا يكون أجنبيا عن العقد ، وهذا المعنى موجود في العقد الواقع على مال شخص راض بالعقد باطنا مقارنا للعقد أو متأخرا عنه ، ولذا ذكرنا سابقا - تبعا للمصنف ( قدس سره ) - أن العقد الواقع على مال من كان راضيا بالعقد خارج عن العقد الفضولي ( 1 ) .
ثم إنه لو اعتبر الانشاء فاعتبار اللفظ فيه أو الصراحة بلا دليل . نعم ، الانشاء القلبي - الذي ذكره المرحوم صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 2 ) - لا محصل له ، وقد مر سابقا في ألفاظ الايجاب والقبول ما يناسب المقام ، فراجع .
فتحصل من جميع ما مر : عدم اعتبار الابراز في القبول ، فضلا عن اعتباره في الإجازة ، فضلا عن اعتبار الانشاء في الأول ، فكيف باعتباره في الثاني ؟ ! ومع القول باعتبار الانشاء فلا تزيد الإجازة عن نفس العقد ، ولا يعتبر اللفظ والصراحة في إنشاء العقد ، فكيف بإنشاء الإجازة ؟ !
في كفاية الرضا الباطني في العقد ثم إنه استشكل المصنف أخيرا على ما اختاره - من كفاية الرضا الباطني في صحة العقد - : بأن لازم ذلك كفاية الرضا المقارن في الخروج عن الفضولية ، وعدم إمكان الحكم بصحة العقد المكره عليه وكفاية الكراهة الباطنية في الفسخ ، كما يكفي الرضا الباطني في الانفاذ ( 3 ) . ولكن دفع جميع ما ذكره واضح ، فإن كفاية الرضا الباطني في الخروج عن الفضولية لا محذور في الالتزام بها ، كما التزم هو ( قدس سره ) أيضا بها ، وإمكان تصحيح العقد المكره عليه من جهة تمامية العقد ولحوق شرطه به


1 - تقدم في الصفحة 426 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 66 . 3 - المكاسب : 136 / سطر 3 .

548

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست