وأما على الكشف الحكمي ونظيره من التعبدي - بناء على شمول دليل التعبد للمقام - فتكون النتيجة كالقول بالكشف الحقيقي ونظيره من التعبدي ، فإن الانقلاب أو الاعتبار من رأس مستلزم لذلك ، كما لا يخفى ( 1 ) . وقد ظهر مما مر حكم انسلاخ قابلية المنقول أو تجددها بين العقد والإجازة ، فعلى القول بأن الفضولي على خلاف القواعد تبطل المعاملة على القولين ، وإلا فعلى الكشف الحقيقي تصح في الأول دون الثاني ، وعلى النقل بالعكس ، وحيث لا إطلاق لدليل الكشف التعبدي لا يمكننا القول به ، لاحتمال دخل الاستمرار في هذا التعبد ، فلا بد من الالتزام بما يقتضيه النقل من الحكم بالبطلان في الأول دون الثاني . وأما على الكشف الحكمي يحكم بالصحة في الأول إلا أن يكون تعبديا ، وإلا يبطل ، ويحكم بالبطلان على الثاني إلا أن يكون تعبديا ، وإلا يصح لما تقتضيه القواعد ، ولو تخللت القابلية بين العقد والإجازة ، أو تخلل عدمها بينهما ، فيحكم بالبطلان على جميع التقادير في الأول ، والصحة على جميع التقادير في الثاني ، وهذا ظاهر . في تلف أحد العوضين بعد العقد وقبل الإجازة ومن جملة ما ذكره المصنف في المقام لموارد ظهور الثمرة : ما إذا تلف أحد العوضين بعد العقد وقبل الإجازة ، فإنه يصح العقد على الكشف دون النقل ( 2 ) . ولكن اعترض المحقق النائيني ( رحمه الله ) عليه : بأنه حيث إن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه ، فلا بد من الحكم بالبطلان حينئذ حتى على الكشف ، فلا تظهر الثمرة ( 3 ) .
1 - إن ما قررناه في المسائل الثلاثة وإن استفدناه في الدرس إلا أنه - مد ظله - تعرض لها بالاختصار لا بهذا التفصيل ، والتقريب بهذا التفصيل منا . المقرر حفظه الله . 2 - المكاسب : 135 / سطر 9 . 3 - منية الطالب 1 : 250 / سطر 22 .