النقل ، والمفروض عدم إمكان النقل إلى الميت ، فمع إجازة الوارث يصح لكن نقلا ، وإلا يبطل العقد ، وهكذا في المسألة الأولى لا بد من الالتزام بالنقل . وعلى هذه الشبهة لا بد من الحكم بالبطلان في المسألة الثالثة - التي تأتي بعد سطور - لسقوط دليل الكشف وعدم إمكان النقل . وفي مسألة الموت توجد شبهة ليست في غيرها : وهي أنه يحتمل على الكشف ، اعتبار حصول المعاقدة وتصفيق اليد في الحكم بالنفوذ من الأول ، لا العقد الحاصل بين الفضولي والأصيل مع لحوق الإجازة ، ولا معاقدة بين الحي والميت ، فلا يمكن التمسك بدليل الكشف حينئذ ، ولا بد من التماس الأدلة العامة ، فتدبر جيدا . الثالثة : مسألة تجدد القابلية قبل الإجازة مع عدم وجودها حال العقد ، أو حصول شروط العقد حينئذ مع عدم وجودها حاله . وقد ظهر الحكم فيها على اختلاف المباني مما تقدم ، فإنه بناء على أن الفضولي على خلاف القواعد ، لا يمكن الحكم بصحة هذا العقد على القولين ، لعدم إطلاق للأدلة الخاصة الدالة على صحة الفضولي يشمل ذلك . وبناء على أنه على القواعد فلو قلنا بالكشف لا يمكن تصحيحه أيضا ، سواء قلنا بأنه أيضا على القواعد أو بالتعبد ، فإن الانتقال من رأس غير ممكن ، لعدم القابلية حال العقد . نعم ، لو قلنا بالنقل حكمنا بصحة العقد ، واحتمال استمرار القابلية من حين العقد إلى حال الإجازة ، مدفوع بالاطلاقات كما مر . وأيضا لو بنينا على الكشف التعبدي من الأول ، وشككنا في أن التعبد بالكشف يشمل المقام أولا ، ولم يكن لدليل التعبد إطلاق ، نحكم بالصحة والنقل من جهة الاطلاقات ، بخلاف ما لو أحرزنا شمول التعبد بالكشف للمقام ، بمعنى أن النقل وإن كان مقتضى القواعد ، إلا أنه ملغى بنظر الشارع ، والفضولي لا يصح إلا كشفا بالتعبد ، فلا بد من الحكم بالبطلان في المقام ، لعدم إمكان الكشف وإلغاء دليل النقل .