وفيه أولا : أن الكلام في الأعم من تلف المبيع ، فلو تلف الثمن بعد العقد وقبل الإجازة تظهر الثمرة . وثانيا : إنه يكفي في القبض حصول المبيع في يد البائع حتى قبل العقد ، ولا يلزم فيه إنشاء أو قصد أو إحداث ، وعليه يمكن فرض تلف المبيع بعد العقد والقبض وقبل الإجازة ( 1 ) . ذكر الشيخ ( رحمه الله ) - كما حكينا سابقا - : وكذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط ( 2 ) ، ومثل المرحوم النائيني ( رحمه الله ) لذلك بالبلوغ ( 3 ) ، مع أنه من شرائط المتعاقدين ، ولا يمكن فرض انسلاخ القابلية أو تجددها في شرائط العقد ، إلا في تبدل الرأي بناء على الاجزاء مطلقا على المشهور ( 4 ) ، أو في خصوص الأصول العملية ، كما قويناه ( 5 ) ، فلو رأى كفاية الانشاء بالصيغة الفارسية ، وأنشأ كذلك ، ثم تبدل رأيه ثم أجاز المالك ، فعلى الكشف يصح ، وإلا يبطل ، ووجهه ظاهر . وقد ذكر المصنف ( رحمه الله ) عدة من الموارد لظهور الثمرة ( 6 ) ، بعضها ظاهر ، وبعضها سيجئ الكلام فيه - إن شاء الله - فلا نطيل .
1 - الظاهر عدم الحاجة إلى ذلك ، بل ما ذكره النائيني ( رحمه الله ) في المقام لا يرجع إلى محصل ، فإن الغاصب للمال يعامل كسائر الناس ويقبض ما باعه ويقبض ثمنه ، فكيف يدعي أن التلف قبل القبض ؟ ! ولو قيل بأن القبض لا يتم إلا بإجازة المالك فيجئ فيه الكشف والنقل أيضا ، فعلى الكشف يكون التلف بعد القبض فيصح ، وعلى النقل يكون التلف قبل القبض فيبطل العقد ، فقد ظهرت الثمرة . نعم ، لا يرى هو ( قدس سره ) الفضولية في القبض كما مر ، ولكن قد مر ما فيه أيضا ، فراجع . المقرر حفظه الله . 2 - المكاسب : 135 / سطر 17 . 3 - منية الطالب 1 : 251 / سطر 3 - 4 . 4 - أنظر قوانين الأصول : 131 / سطر 23 ، الفصول الغروية : 116 / سطر 22 . 5 - مناهج الوصول 1 : 315 - 317 . 6 - المكاسب : 135 / سطر 18 .