وأما على النقل فلا يمكن ذلك ، لأن إجازة الآخر لا تملك الميت ، والوارث لم يقع له العقد . وبالجملة : على هذا القول ، العقد الواقع ليس إلا تمليك من مات بعد العقد بالعوض ، وهذا غير قابل للإجازة ، وما هو قابل للإجازة هو تمليك الوارث ، ولم يقع لذلك عقد ، نظير بيع الغاصب لنفسه ، فلا بد من الحكم ببطلان العقد حينئذ ، فتظهر الثمرة على هذا المبنى . لكن الانصاف : أن هذا المقدار أيضا لا يعتبر في البيع ، فلو اشترى الأصيل من الفضولي ثم مات ، يرى العرف وقوع البيع على مال الوارث ، لكنه يحتاج إلى إجازته ، كما يحتاج إلى إجازة مالك المبيع ، فهذه المعاملة قابلة للتصحيح ، وتقع للوارث . هذا على النقل . وأما على الكشف ، فتقع للمورث ، وينتقل إلى الوارث بالإرث ، فلا تظهر ثمرة على هذا المبنى ، فنحكم بالصحة على كلا القولين . نعم ، لو قلنا باعتبار استمرار القابلية حتى على الكشف - كما ذكره صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 1 ) - فلا بد من الحكم بالبطلان على القولين ، فلا تظهر الثمرة ، لكنه قد عرفت الكلام في ذلك في المسألة السابقة . وهنا شبهة : وهي أن الكشف لو قلنا به على خلاف القواعد وبالتعبد ، وحيث لا إطلاق لأدلة التعبد بالكشف ، لورودها في موارد خاصة وعدم إمكان إسراء الحكم منها إلى غيرها إلا قياسا ، كصحيحة الحذاء الواردة في خصوص النكاح ( 2 ) ، وغيرها الوارد في بيان قضية في واقعة ، فلا يمكننا دفع شئ مما احتملنا دخله في الكشف ، ونحتمل دخل استمرار القابلية في التعبد ، فيسقط دليل الكشف ، ومقتضى القواعد
1 - تقدم تخريجه في الصفحة 533 . 2 - تقدم في الصفحة 434 .