responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 535


التمسك بها من سائر الحيثيات ، كدفع ما شك في اعتباره في الصحة ، وهو استمرار القابلية في المقام .
فتحصل : أنه على الكشف الحقيقي والتعبدي يحكم بصحة العقد المفروض وعلى النقل يحكم بالبطلان ( 1 ) .
الثانية : مسألة موت أحد المتبايعين قبل إجازة الآخر ، فهل يحكم بالصحة على القولين ، أو البطلان عليهما ، أو الصحة على الكشف دون النقل ؟
فلو قلنا : بأن العقد تبادل الإضافتين نظير الخلع واللبس ، كما ذكره بعضهم ( 2 ) ، فلا بد من الحكم بالصحة على الكشف والبطلان على النقل ، لامكان التبادل المذكور على الأول ، دون الثاني ، لقطع إضافة أحدهما بالموت .
ولو قلنا : بأنه المبادلة بين المالين محضا ، بلا نظر إلى أية إضافة ، فنتيجة ذلك الصحة على القولين .
ولو قلنا : بأنه المبادلة بين المالين في الملكية ، لا بمعنى تبادل الإضافتين ، فإنه لا يعقل : أولا للزوم الإضافة بلا طرف حال العقد ، كما مر بيانه ، وعدم تصور ذلك - ثانيا - في بيع الأوقاف العامة والأخماس والزكوات والكليات كما سبق ، بل بمعنى أن البيع ما ذكر ، بحيث ينشئ البائع تمليك المشتري في مقابل الثمن ، فتحصل المبادلة بين المالين في الملكية ، أي يملك البائع الثمن والمشتري المثمن ، فلا بد من الحكم بالبطلان على النقل ، دون الكشف ، لأن العقد كان متكفلا بتمليك المتبايعين وتملكهما ، والمفروض موت أحدهما ، فعلى الكشف بالإجازة يكشف عن الانتقال والمبادلة في ملكهما ، وبموت أحدهما ينتقل ما انتقل إليه إلى وارثه .


1 - ولا يخفى أنه على الكشف الحكمي أيضا لا بد من الحكم بالبطلان ، فإن زمان الملكية حال الإجازة ، غاية الأمر ينتقل إليه فعلا من الأول ، فتدبر جيدا . المقرر دامت بركاته . 2 - منية الطالب 1 : 111 / سطر 13 - 14 .

535

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست