ولو قلنا بأنه موافق للقاعدة ، وقلنا بالكشف ، وأنه على القواعد أيضا نتمسك بإطلاق الأدلة العامة لدفع اعتبار الاستمرار المذكور ، فيحكم بالصحة ، ولا وجه لما ذكره صاحب الجواهر : من أن ظاهر الأدلة اعتبار الاستمرار ، فإن دليل الشرطية لا يدل على أزيد من عدم إمكان ملكية الكافر للمسلم والمصحف ، وعمومات الوفاء تدلنا على لزومه في مورد الشك ، فمع كون زمان الملكية حال العقد - الذي هو حال إسلامهما - يجب الوفاء ، لشمول الأدلة العامة وعدم شمول دليل الشرطية له . ولو قلنا بالنقل ، فلا بد من إسلام من انتقل إليه العبد المسلم أو المصحف حال الإجازة ، فإنه زمان حصول الملك ، فمع عروض الكفر بعد العقد وقبل الإجازة لا يمكن تنفيذ العقد بالإجازة ، فتظهر الثمرة بين الكشف والنقل من هذه الجهة . بقي الكلام فيما لو قلنا بالكشف التعبدي على خلاف ما تقتضيه القواعد - وهو النقل - فلو شككنا في شمول دليل الكشف للمورد ، واحتملنا اعتبار الاستمرار في الكشف ، فلا يمكننا الحكم بالكشف التعبدي حينئذ ، لعدم إطلاق لأدلته ، فلا بد من الالتزام بالنقل ، والمفروض أن النقل غير ممكن ، لمنافاته لاعتبار الإسلام في من انتقل إليه المسلم والمصحف ، فنحكم ببطلان العقد حينئذ لقصور دليل الكشف وعدم إمكان النقل . ولو بنينا على الكشف ، وسلمنا إطلاق دليل التعبد به ، لكن شككنا في اعتبار الاستمرار في صحة العقد وعدمه ، فنتمسك بالاطلاقات الأولية لدفع احتمال الاعتبار ، ونحكم بالصحة . لا يقال : المفروض الجري على خلاف ما تقتضيه الاطلاقات ، وهو النقل ، والحكم بالكشف تعبدا ، فكيف يتمسك بها لدفع احتمال ما شك في صحة العقد ؟ لأنا نقول : مقتضى القاعدة هو النقل وعدم اعتبار ما شك في دخله في الصحة ، خرجنا عن القاعدة من حيث الحكم بالنقل تعبدا ، ولا ينافي ذلك إمكان