responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 533


في انسلاخ قابلية الملك عن أحد المتبايعين قبل إجازة الآخر ومنها : ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر ، أو بعروض كفر مع كون المبيع عبدا مسلما أو مصحفا ، فيصح حينئذ على الكشف دون النقل ، وكذا لو انسلخت قابلية المنقول ، وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد ، وفيما قارن العقد فقد الشروط ثم حصلت ( 1 ) . . . إلى آخره .
فلا بد من التكلم في ذلك في ضمن مسائل :
الأولى : مسألة عروض الكفر بعد العقد وقبل الإجازة ، فهل يحكم ببطلان العقد على الكشف والنقل ، كما يظهر من صاحب الجواهر ( 2 ) ، بدعوى ظهور الأدلة في استمرار القابلية من حين العقد إلى زمان الإجازة حتى على الكشف ، أو يحكم بالصحة على الكشف ، والبطلان على النقل ، كما يظهر من كلام الشيخ ( رحمه الله ) ( 3 ) ؟
فتظهر الثمرة حينئذ : فلو قلنا بأن الفضولي على خلاف القواعد ، وأثبتنا صحة العقد الفضولي بالأدلة الخاصة ، فلا بد من الالتزام بما ذهب إليه صاحب الجواهر : من الحكم ببطلان العقد على الكشف والنقل ، فإنه لا إطلاق للأدلة الخاصة - مثل حديث عروة ، وصحيحة محمد بن قيس ، وغيرهما مما مر ( 4 ) - حتى يتمسك به لدفع احتمال اعتبار استمرار قابلية المتبايعين - من زمان العقد إلى حين الإجازة - في صحة العقد ، وعليه لا دليل على صحة العقد المفروض ، والأصل عدم حصول الانتقال .


1 - المكاسب : 135 / سطر 8 . 2 - جواهر الكلام 22 : 291 / سطر 2 - 8 . 3 - المكاسب : 135 / سطر 9 . 4 - تقدم في الصفحة 429 - 433 .

533

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست