في انسلاخ قابلية الملك عن أحد المتبايعين قبل إجازة الآخر ومنها : ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر ، أو بعروض كفر مع كون المبيع عبدا مسلما أو مصحفا ، فيصح حينئذ على الكشف دون النقل ، وكذا لو انسلخت قابلية المنقول ، وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد ، وفيما قارن العقد فقد الشروط ثم حصلت ( 1 ) . . . إلى آخره . فلا بد من التكلم في ذلك في ضمن مسائل : الأولى : مسألة عروض الكفر بعد العقد وقبل الإجازة ، فهل يحكم ببطلان العقد على الكشف والنقل ، كما يظهر من صاحب الجواهر ( 2 ) ، بدعوى ظهور الأدلة في استمرار القابلية من حين العقد إلى زمان الإجازة حتى على الكشف ، أو يحكم بالصحة على الكشف ، والبطلان على النقل ، كما يظهر من كلام الشيخ ( رحمه الله ) ( 3 ) ؟ فتظهر الثمرة حينئذ : فلو قلنا بأن الفضولي على خلاف القواعد ، وأثبتنا صحة العقد الفضولي بالأدلة الخاصة ، فلا بد من الالتزام بما ذهب إليه صاحب الجواهر : من الحكم ببطلان العقد على الكشف والنقل ، فإنه لا إطلاق للأدلة الخاصة - مثل حديث عروة ، وصحيحة محمد بن قيس ، وغيرهما مما مر ( 4 ) - حتى يتمسك به لدفع احتمال اعتبار استمرار قابلية المتبايعين - من زمان العقد إلى حين الإجازة - في صحة العقد ، وعليه لا دليل على صحة العقد المفروض ، والأصل عدم حصول الانتقال .