دخل الإجازة شرطا أو شطرا ، وعدم دخلها ، وكيف يمكن تصوير أنه لا دخل للإجازة في العقد بناء على هذا القول ؟ ! ثم لو قلنا بعدم الدخل فالفرق بين ما انتقل عنه وما انتقل إليه لا يتم . والصحيح ما مر في الفسخ ، وأنه يجوز التصرف على النقل والكشف الحكمي ونظيره من التعبدي ، لعدم تمامية موضوع الوفاء ، كما لا يخفى . وأما على الكشف الحقيقي ونظيره من التعبدي ، فيفرق بين ما يعد هادما للعقد وعدمه ، بالجواز في الأول ، لما مر في الفسخ ، وعدمه في الثاني في صورة العلم بحصول الإجازة في ظرفه ، وفي صورة الجهل يجوز ظاهرا لا واقعا ، والوجه ظاهر . وقد ظهر عدم تمامية ما في القواعد ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) الذي ذكره الشيخ ( رحمه الله ) في المقام ( 3 ) ، فلاحظ . ثم إنه يرد على ما ذكره الشيخ أخيرا - من التفكيك بين عدم جواز التصرف في ما انتقل عنه وجواز التصرف فيما انتقل إليه - : أن الأصيل لم يلتزم إلا بالمبادلة ، فلو وقعت جاز له التصرف فيما انتقل إليه ، وإلا فيجوز له التصرف فيما انتقل عنه . والحاصل : أنه لم يحصل منه الالتزام مطلقا ، حتى يقال بلزوم الوفاء عليه بدليل الوفاء بالعقود والشروط ، بناء على شموله للالتزامات الابتدائية ، لعدم حصول الالتزام في الالتزام على الفرض ، بل الحاصل منه الالتزام المقيد في ضمن التزام آخر ، فلو قلنا بعدم حصول القيد - وهو دخول ما انتقل إليه في ملكه - لم يجب الوفاء حينئذ لعدم موضوعه ، كما لا يخفى .