responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 532


دخل الإجازة شرطا أو شطرا ، وعدم دخلها ، وكيف يمكن تصوير أنه لا دخل للإجازة في العقد بناء على هذا القول ؟ ! ثم لو قلنا بعدم الدخل فالفرق بين ما انتقل عنه وما انتقل إليه لا يتم .
والصحيح ما مر في الفسخ ، وأنه يجوز التصرف على النقل والكشف الحكمي ونظيره من التعبدي ، لعدم تمامية موضوع الوفاء ، كما لا يخفى .
وأما على الكشف الحقيقي ونظيره من التعبدي ، فيفرق بين ما يعد هادما للعقد وعدمه ، بالجواز في الأول ، لما مر في الفسخ ، وعدمه في الثاني في صورة العلم بحصول الإجازة في ظرفه ، وفي صورة الجهل يجوز ظاهرا لا واقعا ، والوجه ظاهر .
وقد ظهر عدم تمامية ما في القواعد ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) الذي ذكره الشيخ ( رحمه الله ) في المقام ( 3 ) ، فلاحظ .
ثم إنه يرد على ما ذكره الشيخ أخيرا - من التفكيك بين عدم جواز التصرف في ما انتقل عنه وجواز التصرف فيما انتقل إليه - : أن الأصيل لم يلتزم إلا بالمبادلة ، فلو وقعت جاز له التصرف فيما انتقل إليه ، وإلا فيجوز له التصرف فيما انتقل عنه .
والحاصل : أنه لم يحصل منه الالتزام مطلقا ، حتى يقال بلزوم الوفاء عليه بدليل الوفاء بالعقود والشروط ، بناء على شموله للالتزامات الابتدائية ، لعدم حصول الالتزام في الالتزام على الفرض ، بل الحاصل منه الالتزام المقيد في ضمن التزام آخر ، فلو قلنا بعدم حصول القيد - وهو دخول ما انتقل إليه في ملكه - لم يجب الوفاء حينئذ لعدم موضوعه ، كما لا يخفى .


1 - قواعد الأحكام 2 : 7 / سطر 19 . 2 - كشف اللثام 2 : 23 / سطر 20 . 3 - المكاسب : 135 / سطر 102 .

532

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست