المأمور بالوفاء هو العقد المقيد الذي لا يوجد إلا بعد القيد . وأما على القول بالكشف ، فمقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقد وجوبه على الأصيل ، على المشهور في معنى الكشف : من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما ، فإن مبنى هذا الكشف كون ما يجب الوفاء به هو العقد من دون ضميمة شئ شرطا أو شطرا ، وهذا بخلاف ما ذكره صاحب الفصول : من كون العقد مشروطا بتعقبه بالإجازة ( 1 ) . ثم ذكر في ذيل كلامه : أنه لا يلزم - على ما ذكرناه في الكشف الحقيقي - جواز تصرف الأصيل فيما انتقل إليه ، لأن دليل وجوب الوفاء متكفل بوجوب الالتزام بما التزم على نفسه من المبادلة ، وهو عدم تصرفه فيما انتقل عنه ، دون وقوع المبادلة تامة ، بحيث يجوز تصرفه فيما انتقل إليه ، فإنه مما جعله لنفسه لا عليه ، وعدم تصرفه فيه لا يعد نقضا لما التزمه ( 2 ) . هذا محصل كلامه ( رحمه الله ) في هذا المقام . ولا يتم شئ مما ذكره : أما ما ذكره في الفرق بين الفسخ القولي والتصرف العملي ، فلم يظهر له وجه ، لأنه لو أمكننا التمسك بالعمومات قبل الإجازة ، بالنسبة إلى الأصيل لدفع احتمال تأثير فسخه العقد ، أمكننا التمسك بها لدفع احتمال جواز التصرف ، وإلا فلا في الموردين ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة ( 3 ) . وأما ما ذكره في الكشف الحقيقي ، فعبارته تحكي عن أمرين متناقضين :
1 - الفصول الغروية : 80 / سطر 36 . 2 - المكاسب : 134 / سطر 11 - 32 . 3 - يمكن أن يقال بالفرق بينهما بتقريب : أنه بعد الإجازة - والفسخ قبلها - يتمسك بالعموم لدفع احتمال تأثير الفسخ ، ولكن التصرف إنما هو قبل الإجازة ، فيجوز على النقل . ولعله ظاهر ، ولكن المبنى في إمكان التمسك بالعموم حتى بعد الإجازة فاسد ، كما مر منه - مد ظله - . المقرر دامت بركاته .