responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 524


كان حلالا واقعا ( 1 ) .
ثم إنه قد مر : أن الكشف الحكمي يتصور على وجهين ( 2 ) :
أحدهما : أن تنقل الملكية السابقة حال الإجازة ، فالاعتبار فعلي ، والمعتبر سابق ، نظير نقل الملكية اللاحقة فعلا .
وثانيهما : أن ينقلب الشخص السابق عما هو عليه ، فتنقلب اللاملكية إلى الملكية ، فلو حصلت سرقة أو حصل وطء من المشتري بالنسبة إلى المبيع ، انقلبت السرقة إلى عدمها والزنا إلى عدمه .
فعلى الأول : الثمرة بينها وبين الكشف الحقيقي ظاهرة ، كما مر .
وأما على الثاني : فيشكل الأمر ، فهل يحكم بمقتضى ما قبل الإجازة ، فتظهر الثمرة ، أو بمقتضى الانقلاب ، فلا تظهر ، أو يفصل بين الحدود وغيره كالعصيان


1 - أقول : لا نحتاج إلى الاستصحاب ، لا في المقام حتى الحكمي من الاستصحاب ، ولا في موضوعات الأحكام لاثبات عدمها ، فإن إثبات كل حكم مترتب على موضوعه متوقف على إحراز ذلك الموضوع ، فما لم يحرز لا يترتب عليه الحكم بلا حاجة إلى الاستصحاب ، فلو قال المولى : أكرم العادل ، وشككنا في كون زيد عادلا لم يجب علينا إكرامه ، لعدم إحراز موضوع هذا الحكم وإن لم نعلم بالحالة السابقة فيه أيضا . وكذلك في المقام ، حصول النقل والانتقال - الثابت بدليل الوفاء - موقوف على تحقق موضوعه ، وهو العقد مشروطا بالإجازة بأي معنى قلنا ، ولا يمكن إثبات ذلك إلا بإحراز موضوعه ، فما لم يحرز لا يمكننا الحكم بحصول الملكية ، وهذا المقدار كاف في الحكم بعدم جواز تصرف المشتري في المبيع والمالك في الثمن ، فإن بناء العقلاء على عدم جواز التصرف ما لم يعلم بالدخول في الملك ، وهذا أيضا كاف في جواز تصرف البائع في المبيع والمشتري في الثمن ، لبناء العقلاء على ذلك ما لم يعلم بالخروج عن الملك ، مع أنه يرد على الأستاذ ( مد ظله ) : أن استصحاب عدم الحكم أيضا غير جار ، فإن عدم الحكم لا يكون حكما شرعيا ، ولا موضوعا لحكم شرعي ، ولذا نحتاج إلى أصالة البراءة عند الشك في التكليف ، وإلا لكان الاستصحاب حاكما عليها ، كما قرر في محله . المقرر دامت بركاته . 2 - تقدم في الصفحة 521 .

524

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست