- مثلا - والحكم بأن الحدود تدرأ والعصيان محقق ؟ يمكن أن يقال : إن إطلاقات جميع الأدلة منصرفة عن مثل ذلك ، فآية السرقة ( 1 ) ، منصرفة عن السرقة المنقلبة إلى عدمها ، وإطلاق حرمة التصرف في مال الغير ، منصرف عن التصرف في مال الغير الذي ينقلب إلى مال نفس المتصرف . . . وهكذا ، كما أنه يمكن منع الانصراف ، وكما يمكن القول : بأن مثل هذه الشبهة موجبة لسقوط الحد ، فإنه يدرأ بالشبهات ، بخلاف غيره ، فيؤخذ بإطلاق دليله ، والمسألة مشكلة ، والذي يسهل الخطب فساد أصل المبنى . وهكذا في الكشف التعبدي لو بنينا على أنه يستفاد من دليله التعبد بالانقلاب ، وأما لو قلنا باستفادة اعتبار الملكية السابقة بالفعل ، أو التعبد بالآثار من الأول ، فيدخل هذا القسم من الكشف في الأولين على ما مر . فتحصل : أنه بناء على الكشف الحقيقي ، يجوز تصرف المشتري في المبيع والبائع في الثمن ، سواء قلنا باشتراط نفس الإجازة بنحو الشرط المتأخر ، أو المتعقب بها الحاصل حال العقد . وعلى الكشف الحكمي لا يجوز التصرف قبل الإجازة - على الوجه الأول منه - سواء قلنا باشتراط نفس الإجازة أو التعقب ، بناء على أن ترتيب الآثار لا يمكن قبل حصولها أو التعقب بها ، والتعقب أيضا لا يحصل إلا بعد حصولها . وأما على الوجه الثاني فيشكل الأمر . وعلى الكشف التعبدي ، فعلى القول بأن التعبد من الأول يجوز كالحقيقي ، وإلا فلا كالحكمي . وأما على النقل فعدم الجواز ظاهر .