responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 523


حصل الشرط في ظرفه ، فإنه لو سلم أن تأثير العقد من الآثار الشرعية للإجازة إلا أن عدم التأثير ليس من آثار عدمها ، بل هذا أمر عقلي ، ولذا لا نرى جريان الاستصحابات العدمية في موضوعات الأحكام ، فإنها مثبتة ، ويمكن أن يقال : إن وجه عدم إجراء الإمام استصحاب عدم النوم في صحيح زرارة ( 1 ) ، وحكمه ( عليه السلام ) باستصحاب الطهارة ، هو ذلك ، فافهم .
مع أنه يمكن منع كون تأثير العقد من الآثار الشرعية للإجازة ، فإن المجعول في القضايا التعليقية لو كان ترتب المعلق على المعلق عليه كان المعلق من الآثار الشرعية للمعلق عليه ، فيمكن ترتبه باستصحابه . وأما لو كان المجعول نفس التعليق والملازمة ، فباستصحاب المعلق عليه لا يمكن إثبات المعلق ، فإن ترتبه عليه ليس من الآثار الشرعية للمستصحب .
وما هو الضابط في جريان جميع موارد الاستصحابات الموضوعية - كما تقدم سابقا - كون الاستصحاب منقحا لموضوع دليل اجتهادي ، وإلا يكون مثبتا ، وهذا الضابط غير موجود هنا ، فلو كان المجعول نفوذ العقد على تقدير حصول الإجازة ، كان للحكم بعدم النفوذ باستصحاب عدم الإجازة وجه ، إلا أنه لو كان المجعول الشرعي - كما هو المقرر عند العقلاء - نفس الشرطية والسببية ، لا الثبوت عند الثبوت ، فلا يمكن الحكم بنفي الأثر باستصحاب عدم الإجازة إلا على الاثبات .
وقد ظهر من ذلك : عدم جريان استصحاب عدم التعقب لاثبات عدم الأثر ، فإن عدم الأثر عند عدم الإجازة عقلي لا شرعي . نعم ، يجري الاستصحاب الحكمي وهو نفس عدم الانتقال والأثر ، فالتصرف قبل الإجازة حرام ظاهرا وإن


1 - تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشيعة 1 : 174 - 175 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 .

523

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست