responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 513


وهذه الرواية مما تدل على أن الايقاعات أيضا قابلة للفضولية .
ووجه الاستدلال بها على الكشف : أن حبس المرأة عليه قبل إجازة الطلاق ، إنما هو من جهة احتمال حصول الإجازة وإزالة العلقة بسبب الطلاق ، وهذا لا يتم إلا على الكشف ، ولكن لهذه الجملة تحبس عليه امرأته احتمالين :
أحدهما : ما ذكر ، وهو يدل على الكشف .
ثانيهما : أن تحبس من جهة عدم مس الزوج إياها ، مع احتمال تحقق الإجازة وحصول البينونة بينهما فيما بعد ، لئلا يلزم العار على الزوجة ، وهذا الاحتمال لا ينافي ثبوت الزوجية فعلا ، كما لا يخفى .
ومع هذين الاحتمالين لا يمكن التمسك بالرواية لاثبات الكشف .
وفي ذيل رواية بريد الكناسي ( 1 ) الطويلة الواردة في أبواب أولياء العقد في النكاح ما هو نظير ذلك ، وظاهرها وجوب حبس المرأة قبل بلوغ الزوج ، بخلاف هذه الصحيحة ، لمكان ينبغي .
وكيف كان ، فلزوم الحبس أو استحبابه أعم من الكشف والنقل على ما ذكر .
ثم إن تزويج الأولياء الصغيرين صحيح نافذ لازم ، ليس لأحدهما خيار بعد البلوغ بلا خلاف ، ولا إشكال في الأب ، والجد أيضا ملحق به على المشهور شهرة عظيمة ، ويدل على ذلك عدة من الصحاح فالمسألة مسلمة ، وذيل صحيحة الحذاء أيضا ظاهر في ذلك بالنسبة إلى الأب ، بخلاف ذيل صحيحة الحلبي وما في رواية الكناسي وغيرها ، إلا أن ذلك شاذ نادر لا بد من طرحه ، مع ما في رواية الكناسي من ضعف السند ومخالفة فتوى الأصحاب في عدة مواضع ، فلاحظ ، ومع هذا لا يمكن الاعتماد على مثلها في مقام الفتوى .


1 - تهذيب الأحكام 7 : 382 / 1544 . وفيه : يزيد بدل بريد ، الاستبصار 3 : 237 / 855 ، وسائل الشيعة 14 : 209 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 6 ، الحديث 9 .

513

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست