وهذه الرواية مما تدل على أن الايقاعات أيضا قابلة للفضولية . ووجه الاستدلال بها على الكشف : أن حبس المرأة عليه قبل إجازة الطلاق ، إنما هو من جهة احتمال حصول الإجازة وإزالة العلقة بسبب الطلاق ، وهذا لا يتم إلا على الكشف ، ولكن لهذه الجملة تحبس عليه امرأته احتمالين : أحدهما : ما ذكر ، وهو يدل على الكشف . ثانيهما : أن تحبس من جهة عدم مس الزوج إياها ، مع احتمال تحقق الإجازة وحصول البينونة بينهما فيما بعد ، لئلا يلزم العار على الزوجة ، وهذا الاحتمال لا ينافي ثبوت الزوجية فعلا ، كما لا يخفى . ومع هذين الاحتمالين لا يمكن التمسك بالرواية لاثبات الكشف . وفي ذيل رواية بريد الكناسي ( 1 ) الطويلة الواردة في أبواب أولياء العقد في النكاح ما هو نظير ذلك ، وظاهرها وجوب حبس المرأة قبل بلوغ الزوج ، بخلاف هذه الصحيحة ، لمكان ينبغي . وكيف كان ، فلزوم الحبس أو استحبابه أعم من الكشف والنقل على ما ذكر . ثم إن تزويج الأولياء الصغيرين صحيح نافذ لازم ، ليس لأحدهما خيار بعد البلوغ بلا خلاف ، ولا إشكال في الأب ، والجد أيضا ملحق به على المشهور شهرة عظيمة ، ويدل على ذلك عدة من الصحاح فالمسألة مسلمة ، وذيل صحيحة الحذاء أيضا ظاهر في ذلك بالنسبة إلى الأب ، بخلاف ذيل صحيحة الحلبي وما في رواية الكناسي وغيرها ، إلا أن ذلك شاذ نادر لا بد من طرحه ، مع ما في رواية الكناسي من ضعف السند ومخالفة فتوى الأصحاب في عدة مواضع ، فلاحظ ، ومع هذا لا يمكن الاعتماد على مثلها في مقام الفتوى .
1 - تهذيب الأحكام 7 : 382 / 1544 . وفيه : يزيد بدل بريد ، الاستبصار 3 : 237 / 855 ، وسائل الشيعة 14 : 209 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 6 ، الحديث 9 .