وصحيحة الحلبي وإن صحت بحسب السند ، إلا أن متنها معرض عنه بين الأصحاب ، فهي أيضا غير قابلة للاستناد إليها . الاستدلال برواية مسمع على الكشف ومناقشته ومما استدل به على القول بالكشف رواية مسمع أبي سيار ( 1 ) : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنا كنت استودعت رجلا مالا ، فجحدنيه وحلف لي عليه ، ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك ، فهي لك مع مالك ، واجعلني في حل . فأخذت المال منه ، وأبيت أن آخذ الربح ، وأوقفت المال الذي كنت استودعته ، وأتيت حتى أستطلع رأيك ، فما ترى ؟ قال : فقال : خذ الربح ، وأعطه النصف ، وأحله ، إن هذا رجل تائب ، والله يحب التوابين ( 2 ) . أما سند الرواية : فضعيف ، فإن حسن بن عمارة وأباه لم يوثقا ، وفي إسناد الصدوق إلى مسمع أيضا ضعف . وأما دلالتها : فعلى مبنى القوم : من أنه لو اشترى المشتري كليا في ذمته ، وأدى مال الغير في مقام الأداء ، صحت المعاملة له ، وما أداه إلى البائع بعد ملك للغير ، وذمته مشغولة للبائع ، فهذه الرواية مخالفة للقاعدة ، لأن المتعارف في المعاملات هو الاشتراء بالثمن كليا في الذمة ، فلا يستحق المستودع المذكور في
1 - تهذيب الأحكام 7 : 180 / 793 ، الفقيه 3 : 194 / 882 ، وسائل الشيعة 13 : 235 ، كتاب الوديعة ، أبواب الوديعة ، الباب 10 ، الحديث 1 . 2 - وتقريب الاستدلال : أن أخذ الربح لا يمكن إلا إذا تعلقت الإجازة بالعقد ، وكشفت عن صحته من الأول ، وإلا فلا يستحق المجيز الربح ، نظير باب المنافع . المقرر دامت بركاته .