responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 512


إلى الآخر ، وإلا فما لم تحصل الإجازة في الفضولي من الطرفين لا يكون العقد لازما على أي منهما .
ومنها : يعزل ميراثها منه ، فإنها ظاهرة في الميراث الفعلي ، لا ما يكون ميراثا بعد الإجازة ، وهذا أيضا دال على نفوذ العقد فعلا ، ولزوم الحلف على أنها ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ، لا ينافي ذلك ، فإن الحاصل من هاتين العبارتين ثبوت الإرث فعلا غير مستقر ، وإنما يستقر بالرضا ، نظير العقد الخياري .
والحاصل أن ظاهر الرواية - بل صريح بعض فقراتها - أن النكاح تام نافذ ، والميراث ثابت بالفعل ، لكنهما جائزان قابلان للزوال بالخيار ، وأما دلالتها على إمكان تصحيح العقد الفضولي بالإجازة فلا . نعم ، مضمون الرواية غير معمول به عند الأصحاب ، ومخالف للروايات الصحيحة الواردة في ذلك ، إلا أن هذا لا يوجب تأويل الرواية وصرفها عن مضمونها إلى ما هي غير ظاهرة فيها ، بل الرواية تسقط عن الحجية ولزوم العمل بها في موردها ، وهو النكاح ، فضلا عن التعدي عنه إلى غيره .
الاستدلال على الكشف بصحيحة الحلبي ومناقشته ومما استدل به على القول بالكشف ، صحيحة الحلبي :
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره ، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟
قال : فقال : أما تزويجه فهو صحيح ، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك ، فيعلم أنه كان قد طلق ، فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ( 1 ) الحديث .


1 - الفقيه 4 : 227 / 722 ، وسائل الشيعة 17 : 528 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 11 ، الحديث 4 .

512

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست