صاحب الكفاية ( رحمه الله ) غير صحيح ، فإن المفروض اعتبار الملكية من الأول ولو كان ظرف الاعتبار حال الإجازة ، فالتلف التكويني الخارجي واقع على الملكية المعتبرة بذلك الاعتبار ، فلا محصل للقول بأن هذا التلف فرضي اعتباري . نعم ، يرد على صاحب الكفاية ما ذكر من الاشكالات العقلية ، وعليه فلا بد من الالتزام : إما ببطلان الإجارة والمتعة ، أو التبعيض فيهما ، كما هو الصحيح على ما حقق من جواز التبعيض في المنشأ ، ونظائره كثيرة في الفقه ، كما لا يخفى . والالتزام بالنقل في البيع ونحوه لعدم دخل الزمان في المنشأ ، ومقتضى اعتبار الرضا في التأثير هو ذلك ، فمقتضى القواعد هو النقل ، أي يعتبر العقلاء العقد باقيا حال الإجازة ، وبإجازته تترتب الآثار ، والمستفاد من الأدلة العامة هذا المعنى . نعم ، لو أغمضنا النظر عن ذلك فالأوفق بالقواعد الكشف الحقيقي ، لا الحكمي ، كما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) ، ولعله ظاهر مما تقدم . < فهرس الموضوعات > المقام الثاني : مقتضى الأدلة الخاصة < / فهرس الموضوعات > المقام الثاني : مقتضى الأدلة الخاصة < فهرس الموضوعات > في الاستدلال على الكشف بجملة من الروايات < / فهرس الموضوعات > في الاستدلال على الكشف بجملة من الروايات لكن ورد هنا روايات - صحيحة وغير صحيحة - قد ادعي دلالتها على الكشف ( 2 ) ، كصحيحة محمد بن قيس ( 3 ) ، الدالة على أن الإجازة توجب خروج نماء