responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 509


صاحب الكفاية ( رحمه الله ) غير صحيح ، فإن المفروض اعتبار الملكية من الأول ولو كان ظرف الاعتبار حال الإجازة ، فالتلف التكويني الخارجي واقع على الملكية المعتبرة بذلك الاعتبار ، فلا محصل للقول بأن هذا التلف فرضي اعتباري . نعم ، يرد على صاحب الكفاية ما ذكر من الاشكالات العقلية ، وعليه فلا بد من الالتزام : إما ببطلان الإجارة والمتعة ، أو التبعيض فيهما ، كما هو الصحيح على ما حقق من جواز التبعيض في المنشأ ، ونظائره كثيرة في الفقه ، كما لا يخفى .
والالتزام بالنقل في البيع ونحوه لعدم دخل الزمان في المنشأ ، ومقتضى اعتبار الرضا في التأثير هو ذلك ، فمقتضى القواعد هو النقل ، أي يعتبر العقلاء العقد باقيا حال الإجازة ، وبإجازته تترتب الآثار ، والمستفاد من الأدلة العامة هذا المعنى . نعم ، لو أغمضنا النظر عن ذلك فالأوفق بالقواعد الكشف الحقيقي ، لا الحكمي ، كما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) ، ولعله ظاهر مما تقدم .
< فهرس الموضوعات > المقام الثاني : مقتضى الأدلة الخاصة < / فهرس الموضوعات > المقام الثاني : مقتضى الأدلة الخاصة < فهرس الموضوعات > في الاستدلال على الكشف بجملة من الروايات < / فهرس الموضوعات > في الاستدلال على الكشف بجملة من الروايات لكن ورد هنا روايات - صحيحة وغير صحيحة - قد ادعي دلالتها على الكشف ( 2 ) ، كصحيحة محمد بن قيس ( 3 ) ، الدالة على أن الإجازة توجب خروج نماء


1 - المكاسب : 133 / سطر 23 . 2 - أنظر المكاسب : 133 / سطر 25 . 3 - الكافي 5 : 211 / 12 ، الفقيه 3 : 140 / 615 ، تهذيب الأحكام 7 : 488 / 1960 ، الاستبصار 3 : 205 / 739 ، وسائل الشيعة 14 : 591 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 1 .

509

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست