المبيع الحاصل قبل الإجازة - وهو الولد - عن ملك المالك وصيرورته حرا ، ولا يتم هذا إلا على الكشف . وصحيحة أبي عبيدة ( 1 ) الدالة على أن الزوجة بإجازتها ، ترث ميراث زوجها الميت قبل هذه الإجازة ، وهذا أيضا لا يتم إلا على الكشف ، وغيرهما مما نتعرض له إن شاء الله . أما ما ذكر في دلالة الأولى على الكشف ، فلا يصح ، لأن الولد في مفروض الرواية حر ولو لم تحصل الإجازة لمكان الشبهة . وأما أخذ المالك الولد قبل الإجازة - من جهة أن المشتري ضامن لقيمة الولد - فأخذه لأخذ القيمة منه . ويدل على ذلك عدة من الروايات ، منها موثقة جميل الواردة في هذا الباب ( 2 ) ، فإن فيها : أنه يدفع إليه المبتاع قيمة الولد . في تقريب دلالة صحيحة محمد بن قيس على الكشف ومناقشته وقد يقال في تقريب الاستدلال بالصحيحة للكشف : إن لازم النقل لزوم دفع المشتري قيمة الولد وعوض خدمة الجارية إلى المالك ، والحال أن الصحيحة ساكتة عن ذلك مع كونه في مقام البيان . فمن هنا يعلم عدم لزوم دفع القيمة ، ولا يتم هذا إلا على الكشف ( 3 ) . وفيه : أن الأمر وإن كان كذلك ، إلا أن الصحيحة حاكية عن قضاء أمير
1 - الكافي 7 : 131 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 388 / 1555 ، وسائل الشيعة 17 : 527 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 11 ، الحديث 1 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 82 / 353 ، وسائل الشيعة 14 : 592 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 5 . 3 - جواهر الكلام 22 : 287 .