responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 498


ورابعا : لو سلمنا كفاية الرضا التقديري في صحة البيع ، فيخرج الفضولي عن الفضولية بعد الإجازة ، فلا بد على المستدل من الالتزام بعدم إمكان البيع الفضولي مع إجازة المالك ، مع أنه لا يلتزم بذلك ، كما يظهر من المطالب التي ذكرها مفصلا في أول البيع الفضولي .
ثم إنه ( قدس سره ) أيد ما ذكره بروايات خاصة ( 1 ) سيجئ الكلام فيها - إن شاء الله - وهي مؤيدات لمطلق الكشف ، لا خصوص ما بنى عليه .
الاستدلال على الكشف الانقلابي بالعمومات وقد استدل بعضهم بالقواعد والعمومات على الكشف الانقلابي ، بتقريب : أن الإجازة متعلقة بمضمون العقد السابق ، وهي الملكية المقيدة بحصوله من ذلك الزمان ، أو الملكية التي كان الزمان السابق ظرفا لها ، والممضى شرعا إنما هو الملكية المرضية للمالك ، ولا تكون المبادلة مرضية للمالك إلا بعد الإجازة ، فحينئذ يلحقها الامضاء الشرعي ، فمن لم يكن مالكا قبل الإجازة يصير مالكا بعدها من زمان صدور العقد ( 2 ) .
هذا ، وبعد الاغماض عما مر من الايراد على هذا الاستدلال : من لزوم اجتماع مالكين مستقلين على شئ واحد وعدم إمكان الانقلاب ، فإن تصوير هذا المعنى من الكشف مشكل ، فإن المفروض عدم الملكية قبل الإجازة ، وحالها تنقلب الملكية من الأول ، ومعنى هذا إما لزوم التفكيك بين المالكية والملكية ، لو قلنا بأن المالكية بالفعل والملكية من قبل ، وإما لزوم اتحاد الزمانين خارجا ، لو قلنا بحصول


1 - الإجارة ، الرشتي : 185 / سطر 18 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 151 / سطر 35 .

498

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست