وهي أنه لو علم المالك بالعقد لرضي . ولكن أولا : هذا خلاف المدعى فإن المدعى دخل واقع الرضا التقديري في العقد ، لا هذه القضية والرضا التقديري معدوم . وثانيا : هذه القضية بإطلاقها غير مسلمة حتى عند المستدل ، بل لها قيد ، وهو أنه لو علم بالعقد وبالصلاح لرضي ، وحينئذ لا بد من دعوى الملازمة بين الصلاح في زمان الإجازة والصلاح في زمان العقد ، ولا ملازمة بينهما ، لا عقلا ولا عقلائيا . هذا ما في صغرى كلامه ( رحمه الله ) . المناقشة في كبرى كلام المحقق الرشتي وأما الكبرى : وهي كفاية الرضا التقديري في صحة البيع . ففيها أولا : أن هذا كر على ما فر منه من الاشكال العقلي ، فإن الرضا التقديري معدوم ، ولا يعقل دخل المعدوم في صحة البيع . وثانيا : هذا خلاف ظواهر الأدلة ، فإن ظهور الرضا والطيب في فعليتهما غير قابل للانكار ، وما ادعاه من التعميم خلاف الظاهر جدا . وثالثا : هذا خلاف الواقع جدا بنظر العقلاء ، أترى أنه لو تخيل المالك كون العقد ذا مفسدة محضة ، ولا يرضى به حال العقد ، بل ينادي بأعلى صوته : أني لا أريد بيع داري ، ولا أرضى به ، مع ذلك يجوز بيع داره بدعوى ، أنه لا يفهم بأن في هذا البيع صلاحا ولو علم به لرضي ، أفيمكن الالتزام بمثل هذا الحكم الموجب للاغتشاش في المجتمع ؟ ! ولذا لا نلتزم بكفاية مثل ذلك في الحكم بحلية أكل مال الغير أيضا . نعم ، الرضا الارتكازي كاف في ذلك ، ولكنه غير الرضا التقديري ، فإن الأول موجود بالفعل في الارتكاز ، كما لا يخفى على من له أدنى تأمل .