responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 496


الأفعال الاختيارية للمجيز فلا بد لها من مبادئ الفعل الاختياري ، ولا يمكن أن يكون من مبادئه الرضا التقديري ، لعدم السنخية بين التقدير والتنجيز ، بل المبدأ للعقد التنجيزي هو الرضا الفعلي لا غير ، وحينئذ فلو أريد من كشف الإجازة عن الرضا التقديري : أن المبدأ لها ذلك فقط ، فهو باطل ، لعدم السنخية .
وإن أريد منه أن المبدأ لها الرضا التقديري والفعلي معا ، فهذا أيضا لا يمكن ، لعدم إمكان دخل التقدير في التنجيز بوجه ، وعدم إمكان الجمع بين التقديري والفعلي معا في المبدئية .
ولو أريد به أن المبدأ هو الرضا الفعلي ، وهو كاشف عن الرضا التقديري حال العقد ، فهذا التزام بعدم اعتبار الإجازة أولا ، فإن الكاشف هو الرضا الفعلي لا الإجازة ، على أن الرضا التقديري معدوم ، ولا معنى لكشف المعدوم .
مع أنه لو سلمنا أن المعتبر في تمامية العقد هو الرضا التقديري فليس لرده معنى ، فلو أجاز العقد بعد الرد استكشفت تمامية العقد وورود الرد على معاملة تامة .
فما ذكره : من أن الرد موجب لزوال ارتباط العقد بالمالك ، مناقض لاعتباره الرضا التقديري في تمامية العقد .
وبالجملة : الرضا التقديري ليس شيئا غير الفرض والتقدير ، فهو معدوم فلا معنى لكشفه بأي نحو من الكشف ، لا بنحو كشف الحاكي عن المحكي وهذا ظاهر ، ولا بنحو المعلول عن علته وهذا واضح ، ولا بنحو ذي المبدأ عن مبدئه ، لعدم السنخية أولا ، وعدم إمكان المبدئية للعدم ثانيا ، ولا بنحو كشف الملازم عن الملازم بدعوى أن الإجازة أو الرضا الفعلي الذي هو مبدأ للإجازة ملزوم للرضا التقديري ، فإن الرضا التقديري ليس محض ، ولا معنى لكونه لازما لشئ ، لا عقلا ولا بنظر العقلاء .
نعم ، يمكن دعوى الملازمة بنظر العقلاء بين الرضا الفعلي وقضية تعليقية ،

496

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست