responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 495


وثانيا : إنه يحتمل أن يكون لصحة العقد عند الشارع شرط آخر غير الرضا ، والكاشف عنه الإذن أو التوكيل أو الإجازة اللاحقة .
فإن قلت : مقتضى ما ذكرت تأثير الإجازة بعد الرد أيضا .
قلت : أولا : لا بأس بالالتزام بذلك للعمومات .
وثانيا : إن الرد موجب لزوال ارتباط العقد بالمالك ، كما يوجبه تخلل جملة من الموانع بين الايجاب والقبول ، فإذا بطل العقد بتخلل الرد بينه وبين الإجازة لم يكن الرضا المستكشف من الإجازة الواقعة بعد الرد مفيدا ( 1 ) ( 2 ) . انتهى ملخصا .
< فهرس الموضوعات > مناقشة كلام المحقق الرشتي < / فهرس الموضوعات > مناقشة كلام المحقق الرشتي فإن كلامه ( رحمه الله ) مركب من صغرى وكبرى :
أما الصغرى : فهي أن الإجازة تكشف عن الرضا التقديري .
وأما الكبرى : فهي كفاية الرضا التقديري في صحة العقد .
وشئ من ذلك لا يتم :
< فهرس الموضوعات > المناقشة في الصغرى < / فهرس الموضوعات > المناقشة في الصغرى أما أن الإجازة تكشف عن الرضا التقديري ، فهذا الكشف : إما من كشف اللفظ عن مفاده ، أو أنه من كشف ذي المبدأ عن مبدئه ، ولا مجال للقول بالأول ، فإن مفاد أجزت ليس هو الرضا التقديري بالعقد ، فيبقى الثاني ، وبما أن الإجازة من


1 - بدائع الأفكار : 323 / سطر 8 ، الإجارة ، الرشتي : 184 - 185 . 2 - نقلنا هذا عن كتاب البدائع في الأصول للمستدل ، ونقل السيد الأستاذ في الدرس عن رسالته في البيع الفضولي ، الملحق بآخر كتابه في الإجارة ، والاختلاف بينهما في العبارة ، ولا اختلاف في مطالبه . المقرر دامت بركاته .

495

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست