< فهرس الموضوعات > المقام الأول : ما تقتضيه العمومات < / فهرس الموضوعات > المقام الأول : ما تقتضيه العمومات < فهرس الموضوعات > كلام المحقق الرشتي في المقام < / فهرس الموضوعات > كلام المحقق الرشتي في المقام فقد استدل بها على القول بالكشف على أنحائه ، وممن استدل بها على ذلك المحقق الميرزا حبيب الله الرشتي ( رحمه الله ) بتقريب : أن الإجازة ليست مؤثرة في تأثير السبب وتماميته ، وإنما اعتبرت لكونها كاشفة عن الرضا الذي لا تتم التجارة إلا به . فإن قلت : إن الرضا المعتبر في العقود إنما هو الرضا الفعلي ، وهو إنما يحدث بحدوث الإجازة ، وحينئذ يعود الاشكال . قلت : إنا نمنع اعتبار الرضا الفعلي خاصة ، بل يكفي في صحة المعاملة الرضا التقديري الشأني ، نظير الإذن المستفاد من شاهد الحال ، ومعنى الرضا التقديري المنكشف بالإجازة : أنه لو اطلع المالك على حقيقة الحال لرضي ، ويدل عليه عموم قوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) ( 1 ) وقوله ( عليه السلام ) : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ( 2 ) ، فإن الرضا وطيب النفس أعمان من أن يكونا فعليين أو شأنيين . فإن قلت : فعلى ما ذكرت لزم القول بصحة العقد مع العلم بالرضا في الابتداء ، من غير إذن أو توكيل . قلت : أولا : لا مضايقة عن القول بذلك ، لعموم الأدلة كما جنح إليه شيخنا العلامة طاب ثراه .
1 - النساء 4 : 29 . 2 - تقدم في الصفحة 380 ، عوالي اللآلي 1 : 222 و 2 : 240 و 3 : 473 .