responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 489


لا يكون مبدأ للحكم ، فإن الملحوظ - وهو إضافة العقد إلى الإجازة قبل وجودها - مستحيل كما مر .
فهذا الجواب أيضا لا يتم .
والتحقيق في الجواب أن يقال : إن المتضايفين - كالتقدم والتأخر - وإن كانا متكافئين قوة وفعلا ، إلا أن هذه القاعدة مختصة بالمفاهيم المتضايفة ، والعناوين الإضافية بالمعنى الإضافي المقولي ، ولا يلزم أن يكون مصداق المعنى الإضافي إضافيا كالعلة والمعلول ، وهكذا التقدم والتأخر بواقعهما لا مفهومهما .
وبالجملة : أن الأمور المتصرمة والمتدرجة في الوجود ، كالزمان والزمانيات - تبعا للزمان ، فإن لها نحو اتحاد معه ، كما حقق في محله - لا تكون متصرمة ومتدرجة ، إلا إذا كان بعضها متقدما على البعض الآخر بواقع التقدم ، وإن لم يكن المتأخر حال وجود المتقدم موجودا ، لكن يوجد في ظرف وجوده ، فاليوم مقدم على الغد بواقع التقدم ، والحركة في الساعة الأولى مقدمة على الحركة في الساعة الثانية كذلك وإن لم يوجد المتأخر بالفعل ، لكنه يوجد في ظرفه ، ففرض التصرم والتدرج في الوجود مع اتصال الأجزاء ، موجب لكون الجزء الأول متقدما حق التقدم . نعم ، لو انقطع الاتصال لا يثبت التقدم لذلك ، لكن المفروض أن عدم الانقطاع والاتصال موجب لما ذكر حال وجود المتقدم ، ففي السلسلة المتدرجة المتقدم متقدم بواقعه حال وجوده ولو قبل تحقق المتأخر ، وليس هذا من تأثير وجود المتأخر في ثبوت التقدم للمتقدم ، ليلزم محذور الشرط المتأخر ، بل المتقدم متقدم بذاته لذاته حق التقدم وبواقعه .
إذا تمهد ذلك فنقول : يمكن أن يجاب عن الاشكال العقلي : بأن الموضوع في الوضعيات وما هو شرط في متعلق الأحكام ، هو ما يكون متقدما بحسب الواقع على حادث خاص ، مثلا : الموضوع في صوم المستحاضة ما يكون متقدما بالتقدم

489

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست