responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 490


الواقعي على الأغسال الآتية تبعا للزمان ، بحيث لو لم توجد الأغسال في محلها لا يصير الصوم متقدما بالذات عليها ، وهكذا الأثر في البيع الفضولي مترتب على العقد المتقدم بالحقيقة تبعا للزمان على وقوع الإجازة ، بحيث لا يكون العقد متقدما عليها بواقع التقدم التبعي إلا أن تكون الإجازة متحققة في ظرفها ، فوقوع الإجازة في عمود الزمان المتأخر يوجب كون العقد متقدما حق التقدم ، وهو متقدم كذلك حال وجوده لوقوعها في ظرفها .
هذا ، ويمكن حل الاشكال بنظر العرف ، فإن الموضوعات الواقعة في لسان الأدلة أمور عرفية لا تنالها يد الدقة العقلية ، والعرف يرى الإضافة إلى المتقدم والمتأخر كالمقارن ، ويرى العقد متعقبا بالفعل مع عدم الإجازة الفعلية ، فيصح انتزاع هذه العناوين عندهم لأجل الملاكات والتخييلات المركوزة في أذهانهم ، ومن الممكن كون الأثر مترتبا على المتعقب في نظر العرف دون العقل ، كما هو مقتضى أخذ الموضوعات من العرف ( 1 ) .


1 - أقول : هذا التدقيق والتعمق العقلي من سيدنا الأستاذ المحقق - مد ظله - وإن بلغ غايته ووصل نهايته ، ولعله لم يكن له بديل ، إلا أنه : أولا : ليس من تصحيح الشرط المتأخر في شئ ، بل هو من التخلص عنه إلى الشرط المقارن ، نظير صاحب الفصول وصاحب الكفاية ( قدس سرهما ) . وثانيا : أنه لا يمكن الالتزام بذلك في التكوينيات ، فإن الأمر المتقدم بواقع التقدم لا يغاير حقيقته بحسب التكوين ، مثلا : ليس في العقد المتقدم وحقيقته شئ زائد على حقيقة نفس العقد ، والاختلاف في الأثر في التكوين فرع اختلاف المؤثر في الحقيقة . نعم ، يمكن الالتزام به في باب التشريع ، فإن للاعتبار فيه مجالا ، فيمكن اعتبار حقيقة العقد موضوعا للأثر ، ويمكن اعتبار العقد المتقدم كذلك . فإذا وصل الكلام إلى الاعتبار لنا أن نقول : ما المانع من اعتبار المعتبر نفس الأمر المتأخر موضوعا لحكمه المتقدم ، كمثالنا السابق ، أو المركب من المتقدم والمتأخر موضوعا له ؟ ولا نرى أي مانع من اعتبار الشارع العقد الفعلي والرضا المتأخر موضوعا لحكمه بالنفوذ فعلا ، لا وجدانا ، بل الوجدان شاهد على إمكانه ، ولا عقلا ، فإنه اعتبار محض لما هو قابل للاعتبار ، وهو أخذ الشئ موضوعا للحكم ودخيلا فيه اعتبارا . وليس هذا من قبيل وقوع التناقض في الاعتبار ، كما مثل به الشيخ ( رحمه الله ) في مقام النقض ، ولعله أظهر من أن يخفى . ولعمري إن إمكان الشرط المتأخر بهذا المعنى من واضحات الأصول ، ولا يحتاج إلى مثل هذه التدقيقات الرشيقة الفائقة . وأما ما هو الدخيل في متعلق الحكم من الأمر المتأخر ، ليس إلا نظير ما هو الدخيل فيه من الأمر المقارن والمتقدم ، من اعتبار تقيد المأمور به في المتعلق ، وكما أنه لا بد من تحصيل هذا التقيد في المقارن والمتقدم ، كذلك لا بد من تحصيل هذا التقيد في المتأخر أيضا ، وبما أن المقام مقام الاعتبار فلا مانع من الأمر بما هو متقيد كذلك ، بحيث يقع المأتي به مصداقا للأمر من الأول بشرط حصول القيد في ظرفه . والحاصل : أن هذا التقيد ليس أمرا حقيقيا تكوينيا ، حتى يقال بامتناع حصول التقيد بدون حصول قيده ، بل هو أمر اعتباري لا مانع من أخذه في المأمور به ، بحيث يكون التقيد موجودا بالفعل لحصول القيد في ظرفه . وأما قضية السبق واللحوق أو التقدم والتأخر مفهوما وواقعا ، فهذا فرار عن الاشكال ، لا جواب عنه ، مع عدم مساعدة الأدلة على شئ منه ، وبعبارة أخرى : خروج عن المتنازع فيه . ولا بأس بالتعرض لشرائط التكليف ، تتميما للفائدة . دفع سيدنا الأستاذ المحقق - مد ظله - الاشكال عن ذلك بما دفع صاحب الكفاية ( قدس سره ) ذلك به ، فإن البعث والزجر من الأفعال الاختيارية للمولى ، والشئ بوجوده اللحاظي شرط لذلك ، لا الواقعي . وفيه أولا : ما أشكل هو - مد ظله - على صاحب الكفاية : من أن الملحوظ : هل هو الشرط حال وجوده ، فيلزم ترتب الحكم عليه حال وجوده ، أو أنه هو الشرط حال عدمه ، فهو من الإشارة إلى المعدوم ، ولا يعقل ؟ وثانيا : أن محل الكلام في شرائط التكليف وليس مقام الجعل منها ، بل إنه مقام المجعول وانطباق الجعل ، وشرائط الجعل غير شرائط المجعول . والكلام في أنه كيف يعقل وجود الحكم في مرحلة الانطباق مع عدم وجوده وموضوعه بالفعل ؟ ! وهل هذا إلا تخلف الأثر عن المؤثر ؟ ! والجواب عن الاشكال ما ذكرناه : من عدم إمكان المقايسة بين الاعتبار والتكوين ، ولا مانع من أخذ شئ متأخر موضوعا للتكليف ، وعليه عدة من العلماء العظام والأساتذة الكرام . نقل أستاذنا المحقق - مد ظله - كلام المحقق النائيني ( رحمه الله ) ، أنظر فوائد الأصول - تقريرات المحقق النائيني - الكاظمي 1 : 275 - 276 ) على ما قرره المقرر في تهذيب الأصول . وملخصه : خروج المقدمات العقلية والانتزاعيات وشرائط الجعل وقيود المأمور به عن حريم النزاع ، وكون النزاع في شرائط الحكم - وضعا وتكليفا - في مرحلة الفعلية والمجعول ( تهذيب الأصول - تقريرات الإمام الخميني ( رحمه الله ) - السبحاني 1 : 169 - 170 ) . وأورد عليه بإيرادات كلها مسلم ، عدا ما أفاد بقوله : ورابعا : فإن إخراج شرائط المأمور به مما لا وجه له ، لأن الكلام ليس في تقييد المركب بقيد خارجي ، بل في صحة المأمور به فعلا ، أعني صوم المستحاضة إذا أتت بالأغسال المستقبلة ( تهذيب الأصول - تقريرات الإمام الخميني ( رحمه الله ) - السبحاني 1 : 170 ) . والاشكال المتوهم في هذا الباب جار في الأجزاء أيضا ، لو قيل بصحة الجزء الأول كصحة التكبيرة بالفعل مع كونها مشروطة بوقوع الأجزاء الأخر ، فلا ينفع الفرار عن الاشكال بجعل شرائط المأمور به من قبيل الأجزاء حكما . أقول مستعينا بالله : إن الصحة ليست حكما شرعيا ، حتى يقال : بأنه كيف قيدت بشرط متأخر ، بل إنما هي منتزعة من انطباق المأمور به على المأتي به ، فإذا سلم إمكان تقيد المأمور به بأمر متأخر ، وخروج هذا عن محل الكلام ، فلا مجال للحكم بعدم الصحة فعلا لعدم حصول الشرط ، فإن الانطباق قهري ، فإنه يدور مدار كيفية متعلق الجعل والمأتي به ، فلو فرض إمكان التقييد كذلك - والمفروض تحققه خارجا كذلك - انتزعت الصحة لا محالة . نعم ، يبقى السؤال عن إمكان حصول التقيد مع عدم حصول القيد ، وجوابه ما مر : من أن التقيد الاعتباري أمره بيد من بيده الاعتبار ، وتحققه يدور مدار انطباق الاعتبار عليه . وأما ما أفاده في الواجبات المركبة وجريان الاشكال فيه ، فغريب ، لأنه هل يتمكن من إنكار مثل هذه الواجبات ، أو يتمكن من إنكار اتصاف الأجزاء بالصحة الفعلية ، أو يتمكن من إنكار اشتراط صحة الأجزاء السابقة بالاتيان باللاحقة ؟ ! كل ذلك لا سبيل إليه ، والانصاف أن الواجبات المركبة أقوى مادة نقض للقائلين باستحالة الشرط المتأخر بالنسبة إلى قيود المأمور به ، بل مطلقا ، فإنه لو أنكرنا إمكان الاعتبار كذلك فلا بد من إنكار الواجبات المركبة أيضا ، فإنه لا ينبغي الاشكال في اتصاف الأجزاء اللاحقة بالصحة الفعلية حال وجودها بشرط إتمام العمل ، فإن إنكار الاتصاف مناف للقول بتعلق الأمر به ، فإن الأجزاء بأسرها عين المركب ، والقول بالاتصاف بعد تمام العمل لا يقل محذورا عن محذور الشرط المتأخر ، فإنه أيضا من الإشارة إلى المعدوم ، فلم يبق إلا ما ذكرنا ، والوجه في تصوير هذه الواجبات هو الوجه في الشرط المتأخر في القيود المركبة ، فلا نعيد . وأما ما ذكره المرحوم النائيني في وجه استحالة الشرط المتأخر في الأحكام : من لزوم تأخر أجزاء العلة الفعلية عن المعلول ، ولزوم الخلف والمناقضة من وجود الحكم قبل وجود موضوعه ( فوائد الأصول - تقريرات المحقق النائيني - الكاظمي 1 : 276 - 280 ) ، فقد عرفت أنه من الخلط بين التكوين والتشريع . وممن يؤيدنا في ما ذكرناه المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) في حاشيته على المكاسب ، حيث قال : إن الإجازة الخارجية ليست دخيلة في الملكية ، لا بنحو الاقتضاء بمعنى السببية ، ولا بنحو الشرطية التي هي إما مصححة للفاعلية ، أو متممة للقابلية ، وعليه كما يمكن اعتبار الملكية للمعدوم مالكا ومملوكا ، كذلك يمكن اعتباره للموصوف بوصف عنواني في أفق وجوده ، بأن تعتبر الملكية فعلا لمن يمضي العقد فيما بعد . ( حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 145 / سطر 31 ) . هذا محصل كلامه ( رحمه الله ) فراجع لملاحظة تمامه . نعم ، تنظيره باعتبار الملكية للمعدوم مالكا ومملوكا لا يصح فإنه غير معقول . وما توهم فيه ذلك ، نظير الوقف على البطون ، أو بيع الثمرة المتأخرة ، وغير ذلك ، فكلها من اعتبار الملكية للعناوين مالكا ومملوكا ، فلا تغفل . والحمد لله رب العالمين . المقرر دامت بركاته .

490

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست