خصوصيته من ملاحظة رضاء مقارن أو لاحق ، فكما لا دخل للرضاء المقارن حينئذ ، إلا أنه بملاحظته جعله الشارع سببا ، كذلك حال الرضاء اللاحق ، فيكون دخل كل في التأثير نحو دخل الآخر فيه ، وهو ملاحظة خصوصية العقد المنتزعة عن رضاء مقارن أو لاحق . انتهى محصل محل الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه ، فراجع فوائده ( 1 ) للإحاطة بتمام مرامه ( 2 ) . وفيه : أن المؤثر في الفعل الاختياري وإن كان مبادئه العلمية ، إلا أنه في الأحكام الوضعية زيادة على غيرها من الأفعال الاختيارية ، وهي أن الخصوصية الملحوظة المعلومة بالعرض ، لا بد وأن تكون قابلة للدخل في التأثير ، حتى يكون لحاظها مبدأ لحكم الشارع به ، فحكم الشارع بتأثير العقد في الملكية وإن لم يتوقف على الإجازة بوجودها الخارجي ، بل يتوقف عليها بوجودها العلمي ، وهو لحاظها ، إلا أنه ما لم يكن الملحوظ المعلوم بالعرض - وهي خصوصية العقد المنتزعة عن الإجازة - قابلا للتأثير لم يكن لحاظها باعثا لحكم الشارع به ، وإلا لزم دخل لحاظ كل شئ في حكم الشارع ، وهذا واضح . وحينئذ نتكلم في هذه الخصوصية الملحوظة : هل هي منتزعة من الإجازة قبل وجودها ، فهذا من الإشارة إلى المعدوم ، أو بعدها فهذا ليس من الكشف في شئ ؟ وبالجملة : لحاظ الشارع الإجازة بعد وجودها ، وحكمه بالنفوذ مسببا عن هذا اللحاظ ، موجبان لكون الإجازة ناقلة لا كاشفة ، ولحاظه إياها قبل وجودها
1 - الفوائد ( المطبوعة في آخر حاشيته على الرسائل ) : 302 فائدة 6 / سطر 7 . 2 - نقلنا ذلك عن فوائده ، وعبارة الكفاية وحاشيته على مكاسب الشيخ ( حاشية المكاسب ، الآخوند الخراساني : 59 - 60 ) مع اختلافهما يختلفان مع العبارة ، كما تنبه إليه المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) أيضا . ونقل سيدنا الأستاذ ذلك عن حاشية المكاسب . المقرر دامت بركاته .