responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 487

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 620)


وقد ظهر بذلك : أنه لا يمكن التخلص عن الاشكال بما ذكره في الفصول وعليه المحقق النائيني ( رحمه الله ) أيضا : من أخذ العناوين الانتزاعية شرطا كالتقدم والتأخر ( 1 ) ، فإن هذه العناوين من الإضافات ، ولا يمكن الإضافة إلى المعدوم ، على أن هذا التزام بالاشكال في الشرط المتأخر ، والتخلص منه بإرجاع ذلك إلى المقارن .
كلام المحقق الخراساني في المقام ومناقشته وقد تفصى صاحب الكفاية ( قدس سره ) عن الاشكال بوجه آخر ، وهو أيضا من إرجاع المسألة إلى الشرط المقارن - وإن أسند تلميذه المحقق إليه : أنه ملتزم بالشرط المتأخر ( 2 ) - وذكر في بيان ذلك :
أن الأفعال الاختيارية - ومنها الأحكام التكليفية والوضعية - إنما تتوقف على مبادئ علمية لما يريد الشخص أن يفعله ويأمر به عبده .
وبالجملة : أن قيود الفعل بوجودها العلمي موقوفة عليها ، لا بوجودها الخارجي ، لعدم السنخية بين الفعل الاختياري وبينها بهذا الوجود ، وإنما هي بينه وبينها بوجودها العلمي ، كما لا يخفى .
وعليه يكون حال السابق أو اللاحق بعينه حال المقارن في الدخل ، مثلا : إذا فرض أن الذي يكون مؤثرا بنظر الشارع هو العقد الخاص ، الذي انتزعت


1 - الفصول الغروية : 80 / سطر 36 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 281 . 2 - كفاية الأصول : 119 ، نهاية الدراية 1 : 284 .

487

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست