وقد ظهر بذلك : أنه لا يمكن التخلص عن الاشكال بما ذكره في الفصول وعليه المحقق النائيني ( رحمه الله ) أيضا : من أخذ العناوين الانتزاعية شرطا كالتقدم والتأخر ( 1 ) ، فإن هذه العناوين من الإضافات ، ولا يمكن الإضافة إلى المعدوم ، على أن هذا التزام بالاشكال في الشرط المتأخر ، والتخلص منه بإرجاع ذلك إلى المقارن . كلام المحقق الخراساني في المقام ومناقشته وقد تفصى صاحب الكفاية ( قدس سره ) عن الاشكال بوجه آخر ، وهو أيضا من إرجاع المسألة إلى الشرط المقارن - وإن أسند تلميذه المحقق إليه : أنه ملتزم بالشرط المتأخر ( 2 ) - وذكر في بيان ذلك : أن الأفعال الاختيارية - ومنها الأحكام التكليفية والوضعية - إنما تتوقف على مبادئ علمية لما يريد الشخص أن يفعله ويأمر به عبده . وبالجملة : أن قيود الفعل بوجودها العلمي موقوفة عليها ، لا بوجودها الخارجي ، لعدم السنخية بين الفعل الاختياري وبينها بهذا الوجود ، وإنما هي بينه وبينها بوجودها العلمي ، كما لا يخفى . وعليه يكون حال السابق أو اللاحق بعينه حال المقارن في الدخل ، مثلا : إذا فرض أن الذي يكون مؤثرا بنظر الشارع هو العقد الخاص ، الذي انتزعت