responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 48


فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ، فأعطاها ذلك - دال على إلحاق الشروط الابتدائية بالشروط الضمنية ولو إلحاقا حكميا . فإن الإمام ( عليه السلام ) قال : فليف للمرأة بشرطها ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) بدعوى أن الخبر ظاهر في تطبيق عنوان الشرط على النذر ، المدلول عليه بكلمة يجعل لله عليه ( 2 ) ، إلا أنه مع أن الشرط قد استعمل في الخبر في معناه الحقيقي ، فإن العقد المبني على شئ مشروط به ، وهذا شرط له لا محالة وإن لم يذكر باللفظ في ضمن العقد .
لكنه مدفوع : فالرواية مخالفة للأخبار الصحيحة الكثيرة الدالة على فساد هذا الشرط ( 3 ) ، وغير معمول بها أيضا ، فلا يمكن الاعتماد عليها في الالحاق الحكمي ، بل لا بد من حملها على محمل ما كتقية ونحوها ( 4 ) .
اللهم إلا أن يقال : إن الشرط وإن كان حقيقة في الشروط الضمنية ، إلا أن المتفاهم العرفي من النبوي : المؤمنون عند شروطهم : أن المدار في وجوب الوفاء هو القول والقرار ، لعدم احتمال خصوصية في كون القرار في ضمن العقد ، وهذا ليس من القياس أو تنقيح المناط في شئ ، بل هو من التمسك بالظهور العرفي للكلام ، نظير التمسك برجل شك بين الثلاث والأربع ( 5 ) لعموم الحكم للمرأة أيضا ،


1 - تهذيب الأحكام 7 : 371 / 1503 ، وسائل الشيعة 15 : 30 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 . 2 - أنظر حاشية المكاسب ، الأصفهاني 2 : 138 / سطر 32 - 35 . 3 - وسائل الشيعة 15 : 29 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 . 4 - أنظر الاستبصار 3 : 232 . 5 - الكافي 3 : 351 / 1 ، تهذيب الأحكام 2 : 185 / 735 ، وسائل الشيعة 5 : 322 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 7 .

48

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست