أو اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل ( 1 ) - مخاطبا لزرارة - لعموم الحكم بالنسبة إلى غير زرارة أيضا بعين البيان ، أي لا يحتمل خصوصية لكون الشاك رجلا وكون المأمور زرارة ، فتأمل ( 2 ) . بقي أمر : وهو أنه لا فرق بين دلالة النبوي على الحكم التكليفي أو الوضعي أو كليهما في دلالتها على نفوذ الشرط ، كما هو ظاهر ، فإن وجوب الوفاء متفرع على نفوذ الشرط ، ولا يحتمل وجوب الوفاء بالشرط الفاسد ، وملازمة المؤمن لشرطه أيضا متفرعة على صحة الشرط ، لعدم احتمال أن تكون الرواية في مقام بيان ملازمة المؤمن لشرطه الفاسد . وبقية الكلام في أحكام الشرط في باب الشروط إن شاء الله . هذا تمام الكلام في الأدلة التي استدل بها على صحة المعاطاة وعدم اعتبار اللفظ في العقد .
1 - الكافي 3 : 57 / 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 264 ، وسائل الشيعة 2 : 1008 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 2 . 2 - يمكن أن يقال : إن المستفاد من الرواية بالدلالة الالتزامية نفوذ العقد في الجملة لا مطلقا ، فإن الشرط على الفرض ضمني ، والمتفاهم العرفي من دليل نفوذه نفوذ عقده أيضا . تعرضت لذلك في مجلس الدرس ، فأجاب السيد الأستاذ دام ظله عن ذلك : بأنه أي ملازمة بين نفوذ الشرط ونفوذ العقد ؟ ! فإن الشرط ضمني ، ولو لم يكن دليل نفوذه دالا على نفوذ العقد . أقول : ما أجاب به مد ظله وإن كان موافقا للصناعة ، إلا أن المتفاهم العرفي - كما ذكرنا - من دليل نفوذ الشرط نفوذ العقد أيضا ، ولذلك لم يقل أحد بنفوذ الشرط الواقع في ضمن العقد الفاسد . نعم ، على هذا لا إطلاق للدليل المذكور لاثبات صحة ما شك فيه كالمعاطاة ، لأن دلالته على نفوذ العقد التزامية على المبنى المذكور ، ولا إطلاق للدلالة الالتزامية ، كما بين في محله . المقرر حفظه الله .