responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 47

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 620)


بريرة : إن قضاء الله أحق ، وشرطه أوثق ( 1 ) .
وأما روايات خيار الحيوان ( 2 ) ، فإما أن يقال : إن الشرط فيها قد استعمل في الحكم مجازا من باب المناسبة لخيار الشرط ، أو يقال : إنه أيضا بمعنى التعليق ، أي شرط جواز الفسخ .
وأما قول صاحب الحدائق ( قدس سره ) : من أن الشرط قد استعمل في البيع في بعض الروايات ( 3 ) ، فإنه وإن لم يكن لانكاره مجال ، فإنه من المتتبعين في الأخبار ، وقفنا أيضا على بعض هذه الموارد ، إلا أنه لم يستعمل الشرط فيها في البيع بما أنه بيع ( 4 ) ، بل استعمل فيها من حيثية أخرى ، فقد ورد في البيع بثمنين أنه لا يجوز بيعان في بيع ، وهكذا ورد : أنه لا يجوز شرطان في بيع ( 5 ) ، إلا أن حيثية استعمال البيع مغايرة لحيثية استعمال الشرط ، فإن الأول من جهة المبادلة ، والثاني من جهة التعليق .
وكيف كان لم يثبت أن المعاطاة - كغيرها من أقسام البيع وسائر العقود - معنى حقيقي للشرط ، حتى نتمسك لاثبات صحتها بالرواية حتى لو اشتملت على الشروط الابتدائية أيضا .
توهم ودفع وقد يتوهم : أن خبر منصور - الوارد فيمن طلق زوجته ، فأراد أن يراجعها ،


1 - سنن ابن ماجة 2 : 843 / 2521 ، كتاب الله بدل قضاء الله . 2 - وسائل الشيعة 12 : 348 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 و 4 . 3 - الحدائق الناضرة 20 : 73 . 4 - تهذيب الأحكام 7 : 230 / 1005 ، الفقيه 4 : 4 / 1 ، وسائل الشيعة 12 : 368 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 4 و 5 . 5 - تهذيب الأحكام 7 : 231 / 1006 ، وسائل الشيعة 12 : 367 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 3 .

47

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست