< فهرس الموضوعات > ثانيهما : أنه لا فرق في الفضولي بين العقدي والمعاطاة < / فهرس الموضوعات > ثانيهما : أنه لا فرق في الفضولي بين العقدي والمعاطاة ( 1 ) < فهرس الموضوعات > أدلة القول بالفرق بينهما < / فهرس الموضوعات > أدلة القول بالفرق بينهما قد يقال بالفرق ، واستدل عليه بوجوه : الأول : انصراف أدلة نفوذ العقود إلى العقدي منها ( 2 ) . وهذا الاستدلال قد تقدم في بحث المعاطاة ، وقلنا : إنه لو تم الانصراف فلا بد من الانصراف إلى المعاطاتي منها ، فإنها المتعارف في العقود ، ولكن الانصراف ممنوع ( 3 ) . الثاني : انصراف أدلة نفوذ الفضولي إلى العقدي منه ( 4 ) . وفيه مضافا إلى ما سبق في الوجه الأول : أن الفضولي على وفق القاعدة ، فلا نحتاج في نفوذه إلى التمسك بالأدلة الخاصة ، حتى يدعى الانصراف فيها . الثالث : ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) وأجاب عنه : وهو أن التعاطي في الفضولي محرم ، وهذا مناف لنفوذه ( 5 ) . وقد مر هذا الاشكال في مطلق الفضولي ، وأجبنا عنه بالمنع صغرى وكبرى ( 6 ) ، ولكن منع الصغرى لا يأتي هنا فإن القبض والاقباض تصرف كما لا يخفى ، لكن ما ذكرنا في منع الكبرى ، وهو عدم دلالة النهي على الفساد ، وأن