responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 476


< فهرس الموضوعات > ثانيهما : أنه لا فرق في الفضولي بين العقدي والمعاطاة < / فهرس الموضوعات > ثانيهما : أنه لا فرق في الفضولي بين العقدي والمعاطاة ( 1 ) < فهرس الموضوعات > أدلة القول بالفرق بينهما < / فهرس الموضوعات > أدلة القول بالفرق بينهما قد يقال بالفرق ، واستدل عليه بوجوه :
الأول : انصراف أدلة نفوذ العقود إلى العقدي منها ( 2 ) .
وهذا الاستدلال قد تقدم في بحث المعاطاة ، وقلنا : إنه لو تم الانصراف فلا بد من الانصراف إلى المعاطاتي منها ، فإنها المتعارف في العقود ، ولكن الانصراف ممنوع ( 3 ) .
الثاني : انصراف أدلة نفوذ الفضولي إلى العقدي منه ( 4 ) .
وفيه مضافا إلى ما سبق في الوجه الأول : أن الفضولي على وفق القاعدة ، فلا نحتاج في نفوذه إلى التمسك بالأدلة الخاصة ، حتى يدعى الانصراف فيها .
الثالث : ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) وأجاب عنه : وهو أن التعاطي في الفضولي محرم ، وهذا مناف لنفوذه ( 5 ) .
وقد مر هذا الاشكال في مطلق الفضولي ، وأجبنا عنه بالمنع صغرى وكبرى ( 6 ) ، ولكن منع الصغرى لا يأتي هنا فإن القبض والاقباض تصرف كما لا يخفى ، لكن ما ذكرنا في منع الكبرى ، وهو عدم دلالة النهي على الفساد ، وأن


1 - المكاسب : 131 / سطر 17 . 2 - أنظر منية الطالب 1 : 64 - 65 . 3 - تقدم في الصفحة 32 . 4 - أنظر حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 147 / سطر 11 . 5 - المكاسب : 131 / سطر 20 . 6 - تقدم في الصفحة 442 - 444 .

476

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست