الإضافة محققة للمالية المقومة للبيع ، ونسبة البيع إلى غير المضاف إليه متأخرة بحسب المرتبة عن الإضافة المقومة للموضوع ، فلا بد من مراعاة الإضافة والحكم بوقوع المعاملة لصاحب الإضافة وإلغاء القيد الآخر ، وهي النسبة ترجيحا للقيد المقوم على غيره . وقد ظهر مما تقدم : أن الملكية غير معتبرة في المبيع ، والملكية في الكليات تعتبر بعد البيع ، نظير ملكية المتلف على التالف بعد التلف ، فهو حدوث الملكية لا نقلها ، وهكذا في القرض ، فليتدبر . وإنما المعتبر فيه المالية ، والكليات مال ، وماليتها غير موقوفة على الإضافة ، بل الإضافة وهكذا الطرفية مخلة بالمالية ، مع أن الكلي لو لم يكن بنفسه مالا ، فلماذا تختلف الكليات في المالية بسبب الإضافة ؟ ! وأي فرق بين الحنطة المضافة والشعير المضاف لو لم يكونا قبل الإضافة مالين ؟ ! ولماذا لا تتصف بعض الكليات بالمالية بهذه الإضافة ؟ ! هذا مضافا إلى أن المتعارف من البيع الواقع على الكليات ، ليس إلا بيع نفس طبيعتها بلا لحاظ أي إضافة ولا طرفية . نعم ، بعد بيعها يعتبر العقلاء ذلك على ذمة البائع دينا ، وهذا أجنبي عما ذكروه ، كما هو واضح ، وعليه فالإضافة إنما تعتبر لتعيين المتبايعين ، ففي الشخصيات الإضافة متحققة بلا حاجة إليها ، بخلاف الكليات ، فإن تعين البائع الواقعي والمشتري كذلك موقوف على الإضافة . فالنتيجة : أن الجمع بين القيدين المتنافيين موجب لإضافة البيع إلى شخصين ، بأن يكون البائع شخصين ، كل منهما بائع مستقل ، أو يكون المشتري كذلك ، ولا مصحح لمثل هذا البيع .