متعلق النهي التصرف ومتعلق النفوذ العقد ، فيدخل في مسألة الاجتماع ، وأن متعلق النهي - قبل الوجود والنفوذ - راجع إلى ما بعد الوجود ، يأتي هنا ، كما هو ظاهر . ولكن لا يخفى ما في جواب الشيخ ( رحمه الله ) أخيرا : من أن النهي يقتضي عدم النفوذ مستقلا ، وأما بنحو جزء المؤثر فلا ( 1 ) . الرابع : ما ذكره المحقق النائيني ( رحمه الله ) : وهو أنه أما على الإباحة فلأن الإباحة المؤثرة هي التسليط المالكي ، لا تسليط غيره ، وإجازة المالك تسليط الغير هي بنفسها مؤثرة ، لا لكونها إجازة لإباحة الغير ، لأن العقود الإذنية والأمور المتقومة برضا المالك ، لا تتوقف على سبب خاص ، فإجازة الإباحة هي بنفسها إباحة ، ومحل النزاع في الفضولي هو ما كانت الإجازة قابلة للنزاع في الكشف والنقل فيها . وأما بناء على الملك فلأن الفعل الواقع من الفضولي ، لا يعنون إلا بعنوان الاعطاء والتبديل المكاني ، وأما تبديل طرف الإضافة ، فمصداقه : إما إيجاد المادة بالهيئة ، وإما فعل المالك ، فإنه حيث يقع في مقام البيع أو الشراء ، يعنون بالعنوان الثانوي بتبديل طرف الإضافة ، والفرق بينه وبين القول : هو أنه يمكن انفكاك حاصل المصدر من المصدر في الانشاء القولي ، فإذا أجاز المالك وأسنده إلى نفسه وقع له ، وأما الفعل فاسم المصدر منه لا ينفك عن مصدره ، بمعنى أنه ليس للاعطاء اسم مصدر غير العطاء ، وهذا لا ينفك عنه ، وبإجازة المالك لا ينقلب عما وقع عليه ( 2 ) . انتهى موضع الحاجة من كلامه .