responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 477

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 620)


متعلق النهي التصرف ومتعلق النفوذ العقد ، فيدخل في مسألة الاجتماع ، وأن متعلق النهي - قبل الوجود والنفوذ - راجع إلى ما بعد الوجود ، يأتي هنا ، كما هو ظاهر .
ولكن لا يخفى ما في جواب الشيخ ( رحمه الله ) أخيرا : من أن النهي يقتضي عدم النفوذ مستقلا ، وأما بنحو جزء المؤثر فلا ( 1 ) .
الرابع : ما ذكره المحقق النائيني ( رحمه الله ) : وهو أنه أما على الإباحة فلأن الإباحة المؤثرة هي التسليط المالكي ، لا تسليط غيره ، وإجازة المالك تسليط الغير هي بنفسها مؤثرة ، لا لكونها إجازة لإباحة الغير ، لأن العقود الإذنية والأمور المتقومة برضا المالك ، لا تتوقف على سبب خاص ، فإجازة الإباحة هي بنفسها إباحة ، ومحل النزاع في الفضولي هو ما كانت الإجازة قابلة للنزاع في الكشف والنقل فيها .
وأما بناء على الملك فلأن الفعل الواقع من الفضولي ، لا يعنون إلا بعنوان الاعطاء والتبديل المكاني ، وأما تبديل طرف الإضافة ، فمصداقه : إما إيجاد المادة بالهيئة ، وإما فعل المالك ، فإنه حيث يقع في مقام البيع أو الشراء ، يعنون بالعنوان الثانوي بتبديل طرف الإضافة ، والفرق بينه وبين القول : هو أنه يمكن انفكاك حاصل المصدر من المصدر في الانشاء القولي ، فإذا أجاز المالك وأسنده إلى نفسه وقع له ، وأما الفعل فاسم المصدر منه لا ينفك عن مصدره ، بمعنى أنه ليس للاعطاء اسم مصدر غير العطاء ، وهذا لا ينفك عنه ، وبإجازة المالك لا ينقلب عما وقع عليه ( 2 ) .
انتهى موضع الحاجة من كلامه .


1 - المكاسب : 131 / سطر 22 . 2 - منية الطالب 1 : 233 / سطر 13 .

477

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست