طبعه ذلك ، لكن المفروض عدم وقوع العقد في مقام الثبوت على الاطلاق ، بل قيد بقيدين متنافيين . وما ذكره : من سقوط القيدين والرجوع إلى الاطلاق ، إنما يتم لو كان للعقد إطلاق ، والمفروض خلافه . وبالجملة : عدم إمكان الأخذ بالقيد لا يوجب إمكان الأخذ بالاطلاق ، إلا إذا كان في البين إطلاق ، وليس في البين إلا المقيد بالقيدين ، فأين الاطلاق ؟ ! هذا على مبناه ( رحمه الله ) . وأما على ما ذكرنا : من اقتضاء الارتكاز الطبعي وقوع العقد للعاقد ، إلا إذا قيده بالغير فأوضح ، فإن ارتكازه ليس إلا إيقاع العقد المقيد بالقيدين ، لا المطلق ، ولا من نفسه مطلقا . في تفصيل آخر في المقام وقد يفصل بين المثالين ، بوقوع العقد للغير في الأول بإجازته ، ووقوعه للعاقد في الثاني ( 1 ) ، بتقريب : أن الكلي ما لم يضف إلى أحد ليس ملكا لشخص ، وهذا ظاهر ، وبالإضافة يكون ملكا للمضاف إليه ، وحينئذ كما أنه لو وقع العقد على الأعيان الشخصية ، وقع لمالكها وإن قصد خلافه ، كما مر في بيع الفضولي لنفسه ، فكذلك فيما نحن فيه ، فالعقد الواقع على ما في ذمة الغير يقع له وإن قصد العاقد وقوعه لنفسه ، والعقد الواقع على ما في ذمة نفسه يقع له وإن قصد وقوعه لغيره ، فإن العقد في الأول واقع على ملك الغير ، وفي الثاني واقع على ملك العاقد . وبعبارة أخرى : إن مالية الكليات موقوفة على إضافتها على ذمة ما ، وحينئذ