كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشته ذكر المرحوم النائيني ( رحمه الله ) : أن الحق في المثالين هو الصحة ووقوع العقد لنفس العاقد ، ولا أثر لإجازة الغير ، وتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان أمرين : الأول : أن العقد الصادر من شخص يقتضي في طبعه وقوعه لنفس العاقد ، فلو أوقع العقد على الكلي لاقتضى أن يكون الكلي في ذمته ، بحيث لو أراد وقوعه للغير وتعلق الكلي في ذمة الغير ، فلا بد من صرفه من نفسه إلى الغير . وبعبارة أخرى : ليس واقع الحال مرددا بين وقوعه لنفسه ووقوعه لغيره ، لأن وقوعه للغير ليس في عرض وقوعه للنفس ، بل وقوعه للغير مترتب على عدم وقوعه للنفس ، فإطلاق العقد يقتضي أن يكون الملزم به هو العاقد . الثاني : أن كل قيد وقع بعد تمامية أركان العقد - بحيث لم يكن منافيا لمقتضاه ، وكان منافيا لبعض الخصوصيات الخارجة عن حقيقته - يقع لغوا ، ولا يضر بصحة العقد . ثم رتب على هذين الأمرين وقوع الشراء في الصورتين لنفس العاقد ، لأن القيدين المتنافيين يسقطان ، فيرجع إلى مقتضى طبع العقد وإطلاقه بلا فرق بين المثالين ( 1 ) . هذا ، والمقدمتان وإن لم يكن بهما بأس في موردهما ، إلا أنه ما أجنبيتان عن محل بحثنا . نعم ، لو أوقع العقد على الكلي ، ولم يصرفه من نفسه إلى الغير ، وقع له ، لما ذكره من اقتضاء طبع العقد وإطلاقه ذلك ، أو لما هو الحق من ارتكاز العاقد في