responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 466


المشتري فردا منه إلى الفضولي ، إلا أن إجازة البيع لا توجب حصر الثمن بذلك الفرد ، بل المجاز هو البيع المتحقق ، وثمنه كلي ، فيجوز للمالك بعد إجازته أخذ الثمن من المشتري ، فكيف يكون البيع بلا ثمن ؟ ! بل ولو كان الثمن شخصيا ، إلا أن المشتري الأصيل بعد قبوله العقد ، يصير مشمولا لدليل لزوم الوفاء بالعقد ( 1 ) ، فلا بد من تسليمه الثمن إلى مالك المثمن ، والمالك بعد مخير بين رد العقد وإجازته ، إلا أن له حقا في الثمن حتى قبل الإجازة ، من جهة التزام المشتري المشمول لدليل اللزوم ، وعليه لا يجوز للمشتري تسليم الثمن إلى الفضولي ، ومع تسليمه يكون ضامنا وعدم تأثير تسليمه على الاطلاق في عدم جواز الرجوع إلى الفضولي ، فإن سلم الفضولي متعلق حق المالك ، فيجوز للمالك مع إجازته الرجوع إليه بذلك ، بل لو تلف الثمن في يد الفضولي ، وأجاز المالك العقد ، جاز له الرجوع إلى المشتري ببدل الثمن لالتزامه بالعقد ، فيلزمه الوفاء به من تسليم الثمن لو أمكن ، وإلا بدله . فمع تسليم جميع ما ذكر لا إشكال في المقام ، فكيف بعدم التسليم ؟ ! كما هو الحق ، وهو أظهر من أن يخفى .
< فهرس الموضوعات > تعرض الشيخ ( رحمه الله ) لامرين < / فهرس الموضوعات > ثم تعرض الشيخ ( رحمه الله ) لأمرين :
< فهرس الموضوعات > أحدهما : عدم الفرق بين بيع الفضولي عينا شخصية أو كليا في الذمة < / فهرس الموضوعات > أحدهما : عدم الفرق بين بيع الفضولي عينا شخصية أو كليا في الذمة أنه لا فرق في ما ذكر - في البيع الفضولي - بين أن يبيع الفضولي عينا شخصية من مال الغير ، أو كليا في ذمة الغير ( 2 ) . ولا يخفى أن بيع الدين الثابت في ذمة المديون ، يحتاج إلى إجازة الدائن ، ولا فرق في ذلك بينه وبين بيع العين الشخصية ، لكن الكلام في بيع الكلي في ذمة الغير ابتداء ، نظير ما لو باع مقدارا من الحنطة في ذمة الغير ، فهل يمكن تصحيح هذه المعاملة بإجازة ذلك الغير ، أم لا ؟


1 - المائدة 5 : 1 . 2 - المكاسب : 130 / سطر 28 .

466

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست