والمتحصل من جميع ذلك : أن معاملة الفضولي لنفسه - المتعارف منها وغيره ، أي على نحو التقييد - قابلة للتصحيح بالإجازة ، وتقع للمالك ، إلا إذا أنشأ الفضولي البيع للمالك وأخذ ثمنه منشئا للتملك ، وأجاز المالك الأمرين معا ولو بلفظ واحد ، أو أنشأ الفضولي التملك للثمن أولا ، وأنشأ البيع ثانيا ، وأجاز المالك إنشاء التملك ، على ما سيجئ من صحة معاملة من باع شيئا ثم ملك . وأما لو أنشأ الفضولي الأمرين معا بإنشاء واحد فلا يمكن التصحيح بالإجازة ، لما مر من عدم إمكان تحقق ذلك ، فإنه من إنشاء الأمرين المترتبين ( 1 ) ( 2 ) . إشكال آخر في المقام وجوابه ثم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) إشكالا آخر على بيع الفضولي لنفسه : وهو أن الأصحاب - على ما حكي عنهم - التزموا بعدم جواز رجوع المشتري الأصيل إلى الفضولي بالثمن لو رد المالك البيع ، وهذا يكشف عن عدم صحة البيع حتى تأهلا ، فلو أجاز المالك ذلك أيضا فلا يمكنه الرجوع بالثمن ، لسبق حق الفضولي بالنسبة إليه ، فإن المشتري سلم إليه الثمن مطلقا ، فيكون البيع بلا ثمن ، وهو فاسد . أجاب الشيخ ( رحمه الله ) عن ذلك ، وتبعه المرحوم النائيني : بأنه لو سلمنا التزام الأصحاب بما ذكر ، وسلمنا صحته أيضا ، إلا أنه إنما يتم بناء على النقل ، وأما على الكشف فيكشف عن سبق ملكية المالك للمال ( 3 ) . أقول : إن الاشكال لا يتم حتى لو سلمنا النقل أيضا ، فإن المتعارف في الأثمان في باب المعاملة وقوعها طرفا لها كليا لا شخصيا ، وعليه فإنه ولو سلم
1 - تقدم في الصفحة 461 - 464 . 2 - وقد مر منا إمكان ذلك . نعم ، ليس للمالك إلا إجازته للتمليك ، فتدخل المسألة في من باع شيئا ثم ملك ، أو إجازته للبيع ، فتقع المعاملة له . المقرر دامت بركاته . 3 - المكاسب : 130 / سطر 15 . منية الطالب 1 : 228 - 229 .