الاشكال بعدم اتصاف الكليات بالمالية وجوابه فقد يقال : بأن الكليات غير متصفة بالمالية ، ولا سيما بإضافتها إلى الذمة ، فإن الكلي المقيد بكونه في الذمة غير قابل للانطباق على الخارجيات . وبالجملة : إن من له من من الحنطة خارجا ، لا يملك من الحنطة إلا نفس هذا المن منها ، فلا يقال : إنه مالك لمن في الخارج ولمن أو أزيد في ذمته ( 1 ) . ومرجع الاشكال إلى أمرين : عدم اتصاف الكلي بالمالية ، وعدم كون الشخص مالكا لما في ذمته . وقد مر الجواب عن كلا الأمرين في المباحث السابقة ( 2 ) ، وأن الكليات متصفة بالمالية ، ولذا يقال : إن قيمة الحنطة كذا ، واتصافها بذلك على حسب إمكان تحققها في الخارج ، ولذا يعتبر ذمة الملئ ، ولا يعتبر ذمة المعسر شيئا . والحاصل : أن مالية الكليات نظير مالية الأوراق النقدية ، وقد مر ذلك مفصلا في المباحث السابقة . ولو سلمنا عدم مالية الكليات فإضافتها التصورية إلى ذمة أحد لا يصيرها مالا ، وإن كان هذا يظهر من المحقق النائيني ( رحمه الله ) ( 3 ) ، وأما إضافتها التصديقية فموقوفة على تحقق البيع ، ولو قلنا باعتبار المالية في البيع فلا يمكن تصوير أن يحقق البيع المالية ، فإنه من إيجاد الحكم موضوعه ، وهذا غير ممكن . وأما الأمر الأخير ، وهو عدم مالكية الشخص لما في ذمته ، فيندفع بما سبق أيضا : من عدم اعتبار الملكية في المبيع ، بل لا بد من ملاحظة العقلاء في صدق البيع