responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 464


تدخل المسألة في مسألة من باع شيئا ثم ملك ( 1 ) .
وأما الثاني : فشروع المالك بالإجازة يحقق ملكية الفضولي ، فإجازته للبيع تكون من إجازة الأجنبي ، فلا تفيد ، بل المسألة تدخل في مسألة من باع شيئا ثم ملك ، ويجئ الكلام فيها ، مع أن إنشاء الفضولي للأمرين - أحدهما في طول الآخر - مشكل كما مر .
وأما الثالث : فيرد على إنشاء الفضولي ما ورد على إنشائه في الاحتمال السابق ، وأما في المجيز فإجازته للتمليك تدخل المسألة في مسألة من باع شيئا ثم ملك ، وإجازته للبيع لا تفيد وقوع البيع للفضولي كما هو ظاهر ، بل إما أن تلغى ، ولا يمكن تصحيح البيع ، أو تؤثر ويقع البيع للمالك المجيز على المبنى .
فعلى هذه الاحتمالات ، لا يمكن الالتزام بما ذكره الشيخ كاشف الغطاء على ما حكي عنه .
وأما الرابع : فيمكن القول بالصحة ، بتقريب : أن إجازة الأمرين الواقعين - أحدهما البيع للمالك ، والآخر تملك الثمن بأخذه - ممكن بلفظ واحد ، فإنه كاف في إبراز رضا المالك بالأمرين معا .
ولا يرد على ذلك الاشكال المتقدم ، فإن الفضولي يبيع للمالك أولا ، ويقصد تملكه الثمن ثانيا بأخذه .
ولكن هذا كما ترى خلاف المتعارف ، بل المتعارف في الغاصبين عدم قصدهم تملك الثمن ، بل إنما يريدون أخذه والاستيلاء عليه ، فإجازة المالك لا تنفع أزيد من ذلك ، مضافا إلى أن هذا بعد التفات المالك إلى قصد الفضولي أخذه الثمن ، وإجازته ذلك ، وإلا فصرف إجازته البيع لا يوجب إجازته لأخذ الفضولي الثمن ، فضلا عن تملكه ذلك .


1 - يأتي في الصفحة 597 .

464

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست