فإنه لاثبات السخاوة للمنزل لا للمنزل عليه . فإشكال المسألة لم يرتفع بذلك ، فإن الفضولي بالادعاء والتنزيل باع المال لنفسه ، فلا يمكن تصحيحه لمالكه ، فإنه لم ينشأ ، ولا للفضولي ، فإن الادعاء لا يوجب ملكيته حقيقة ، مع أن مقصود الشيخ والنائيني ( رحمهما الله ) تصحيح المعاملة لمالكه بإجازته ، نظير بيع الوكيل للموكل . مضافا إلى ما عرفت : من أن هذا التنزيل والادعاء ليس دائميا ، بل مغفول عنه في المتعارف ، فالدليل أخص من المدعى . وأما مسألة الوكيل فأجنبية عن التنزيل بالكلية ، فإن الوكالة إيكال الأمر إلى الوكيل ، لا جعل الوكيل منزلة المالك ، وهذا ظاهر . < فهرس الموضوعات > كلام للمحقق كاشف الغطاء في المقام < / فهرس الموضوعات > كلام للمحقق كاشف الغطاء في المقام ثم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) كلاما عن كاشف الغطاء ( رحمه الله ) : وهو أنه لو أجازه المالك على نحو ما قصده الغاصب ، احتمل رجوعه إلى هبة وبيع معا ، كقوله : اشتر بمالي لنفسك كذا ( 1 ) ، وأما مع قصد الغاصب تمليك نفسه ثم البيع ، فلا بحث في رجوعه إلى ذلك . وحكى الشيخ عنه تنظير المقام بمسألة أعتق عبدك عني أو بع مالي عنك أو اشتر لك بمالي كذا ، ويمكن ضميمة أعتق عبدي عنك أيضا إلى تلك الأمثلة . ولا بد لنا من التعرض لحكم الأمثلة أولا ، ثم الكلام في حكم المقام : < فهرس الموضوعات > الكلام في مسألة أعتق عبدك عني < / فهرس الموضوعات > الكلام في مسألة أعتق عبدك عني أما مسألة أعتق عبدك عني فلو قال أحد لمالك العبد : أعتق عبدك عني
1 - شرح قواعد الأحكام ، كاشف الغطاء ( المخطوط ) : 119 / سطر 16 ، بيع الغاصب ، المكاسب : 129 / سطر 31 .