responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 460


فإنه لاثبات السخاوة للمنزل لا للمنزل عليه .
فإشكال المسألة لم يرتفع بذلك ، فإن الفضولي بالادعاء والتنزيل باع المال لنفسه ، فلا يمكن تصحيحه لمالكه ، فإنه لم ينشأ ، ولا للفضولي ، فإن الادعاء لا يوجب ملكيته حقيقة ، مع أن مقصود الشيخ والنائيني ( رحمهما الله ) تصحيح المعاملة لمالكه بإجازته ، نظير بيع الوكيل للموكل .
مضافا إلى ما عرفت : من أن هذا التنزيل والادعاء ليس دائميا ، بل مغفول عنه في المتعارف ، فالدليل أخص من المدعى .
وأما مسألة الوكيل فأجنبية عن التنزيل بالكلية ، فإن الوكالة إيكال الأمر إلى الوكيل ، لا جعل الوكيل منزلة المالك ، وهذا ظاهر .
< فهرس الموضوعات > كلام للمحقق كاشف الغطاء في المقام < / فهرس الموضوعات > كلام للمحقق كاشف الغطاء في المقام ثم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) كلاما عن كاشف الغطاء ( رحمه الله ) : وهو أنه لو أجازه المالك على نحو ما قصده الغاصب ، احتمل رجوعه إلى هبة وبيع معا ، كقوله : اشتر بمالي لنفسك كذا ( 1 ) ، وأما مع قصد الغاصب تمليك نفسه ثم البيع ، فلا بحث في رجوعه إلى ذلك .
وحكى الشيخ عنه تنظير المقام بمسألة أعتق عبدك عني أو بع مالي عنك أو اشتر لك بمالي كذا ، ويمكن ضميمة أعتق عبدي عنك أيضا إلى تلك الأمثلة .
ولا بد لنا من التعرض لحكم الأمثلة أولا ، ثم الكلام في حكم المقام :
< فهرس الموضوعات > الكلام في مسألة أعتق عبدك عني < / فهرس الموضوعات > الكلام في مسألة أعتق عبدك عني أما مسألة أعتق عبدك عني فلو قال أحد لمالك العبد : أعتق عبدك عني


1 - شرح قواعد الأحكام ، كاشف الغطاء ( المخطوط ) : 119 / سطر 16 ، بيع الغاصب ، المكاسب : 129 / سطر 31 .

460

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست