والفضولي لنفسه وإن أنشأ البيع ، وقصد فيه إخراج المبيع عن ملك مالكه وإدخال ثمنه في ملكه ، إلا أن هذا القصد غير دخيل في حقيقة البيع كما مر ، بل البيع في هذا المورد وفي مورد بيع الوقف ماهية واحدة ، وهي مقصودة في المقام ، فإن الفضولي قصد المبادلة بين المالين وإن قصد إخراج أحدهما عن ملك أحد وإدخال الآخر في ملك آخر ، وهذا أمر زائد غير دخيل في حقيقة المعاملة ، لا وجودا ولا عدما . هذا في بيع الغاصب المتعارف واضح ، وأما في مورد التقييد فإنه وإن لم يكن بهذا الوضوح ، إلا أنه أيضا كذلك ، فإن تقييد المبيع الشخصي بكونه ملكا لمالكه ، وتقييد الثمن بدخوله في ملك الفضولي ، لا يضر بالمبادلة بين المالين ، نظير تقييد المبيع بالوصف مع تخلفه عنه كما مر ( 1 ) . في تصحيح الشيخ للمعاملة ومناقشته وأما ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) في العلاج وتصحيح هذه المعاملة : من أن الفضولي يدعي الملكية أولا ، ثم ينشئ المعاملة لنفسه ( 2 ) ، واختاره المحقق النائيني ( رحمه الله ) بتقريب : أن الغاصب وجود تنزيلي للمالك بعد سرقته الإضافة ، نظير الوكيل ، فإنه وجود تنزيلي للموكل ، وعليه فقد أنشأ الفضولي المعاملة بين المالكين ( 3 ) . فلا يصح صغرى وكبرى ، فإن ادعاء الملكية أو المالكية لا يوجب المالكية ، وأيضا هذا الادعاء والتنزيل على خلاف المقصود أدل ، فإن تنزيل الغاصب نفسه مقام المالك إنما هو لانشاء البيع لنفسه لا لمالكه ، نظير تنزيل شخص منزلة حاتم ،