تبادل الإضافتين ، وهذا لا يعقل إلا إذا دخل الثمن في كيس مالك المثمن وبالعكس ، والفضولي لنفسه يريد أن يخرج المال من كيس مالكه ، ويدخل ثمنه في كيس نفسه ، وهذا خلاف حقيقة المعاوضة ، فالمعاملة في نفسها باطلة غير قابلة للإجازة . وبعبارة أخرى : إنه لو أجاز المالك ما أنشأه الفضولي ، فقد أجاز ما هو مناف لحقيقة المعاوضة ، ومعناه أنه أجاز أمرا فاسدا ، ولو أجاز البيع لنفسه فقد أجاز ما لم ينشأ ، فما أنشأه الفضولي غير قابل للتصحيح بالإجازة ، وما هو قابل لذلك لم ينشأ ، فلا مصحح لبيع الفضولي لنفسه . هذا ، وقد مر غير مرة أن حقيقة البيع ليس أمرا زائدا عن مبادلة المال بالمال ، ولا يلزم فيها إخراج المبيع عن ملك شخص ، أو إدخاله في ملك آخر ، وهكذا في الثمن ، ولذا لم يتوقف أحد في صدق عنوان البيع على بيع الكليات ، مع أنها ليست ملكا للبائع ، بحيث يصدق عليه أنه مالك للحنطة الكلية والحنطة الخارجية ، فله ملكان في الخارج وفي الذمة . نعم ، بعد البيع يملك المشتري في ذمة البائع ما باعه من الكلي ، وهذا غير إخراج الملك عن ملك البائع . وهكذا لم يتوقف أحد في صدق البيع على بيع الوقف في مورده ، مع أن الموقوف عليهم غير مالكين للوقف ، فإن حقيقة الوقف هي الايقاف للانتفاع لا التمليك . وهكذا في صدق البيع على بيع الزكاة في مورده ، مع أنها قبل الصرف في مصرفه ليست ملكا لأحد . فالبيع غير متقوم بالخلع واللبس ، كما ذكره المرحوم النائيني ، أو التبادل في الملكية ( 1 ) ، بل ملاحظة المصاديق الواضحة للبيع عرفا كالأمثلة السابقة ، تدلنا على أن حقيقة البيع أوسع من ذلك ، بل تشمل ما لم يخرج عن ملك ولم يدخل في ملك ، نظير مبادلة الوقف بالوقف في مورد جوازها .