responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 457

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 620)


وبالجملة : إن اعتبار الفضولي المعاملة لنفسه - في المعاملات المتعارفة - غير دخيل في حقيقة معاملته ، حتى يقال بعدم إمكان تعلق الجد بها للعلم بعدم تحققها أبدا ، بل إنه داع للمعاملة وغرض لها ، والمبادلة تقع بين المالين ، وبطلان الداعي لا يوجب بطلان المعاملة ، كما لا يخفى .
والاشكال العقلي مندفع حينئذ ، لامكان الجد بالمبادلة بين المالين إنشاء ، نظير الأصيل والمكره والفضولي لغيره ، بل البيع لمالكه أيضا إنما هو بغرض إجازته ، وبيع المكره أيضا لغرض التخلص عن الضرر ، وكذا بيع الأصيل بتوقع حصول القبول ، وجميع ذلك من الدواعي الموجبة للمعاملة ، وهذا لا يضر بحصول الجد بالمعاملة كما ذكرنا .
فما ذكره الشيخ التستري ( رحمه الله ) - على ما وجهنا به كلامه ( 1 ) - هو الصحيح في المعاملات المتعارفة من الفضولي لنفسه .
وأما لو وقعت المعاملة بنحو التقييد ، فمع أنه نادر يمكن تصحيحه بالقول : بأن المعاملة الواقعة على العين الشخصية لا تقع إلا لمالكها ، والتقييد لا يوجب تغير ذلك ، نظير ما لو باع الفرس المقيد بكونه عربيا مع كونه شخصيا ، والحال أنه غير عربي ، فإنه يصح البيع حينئذ وإن تخلف الوصف ، ويجئ فيه الخيار .
والحاصل : أن الفضولي الملتفت وإن قيد المبيع بأنه ملكه ، إلا أنه يلتفت إلى أن ذلك ليس إلا مجرد دعوى ، والبيع لا يقع على هذا المبيع الشخصي إلا لمالكه ، فيمكنه الجد بالمعاملة وتقييده لغو ، وتصح المعاملة - بإجازة المالك - للمالك .
إشكال عقلائي في المقام وجوابه وهنا إشكال عقلائي آخر في مسألة بيع الفضولي لنفسه : وهو أن ماهية البيع


1 - أنظر في الصفحة 454 .

457

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست