وأنه على مبنى الشيخ التستري صاحب المقابس : من عدم اعتبار شئ في المعاملة إلا القصد إلى اللفظ مستشعرا معناه ( 1 ) ، والشيخ الأعظم ( رحمه الله ) : من أن المعتبر هو إنشاء النقل بنظر المتعاقدين ( 2 ) ، وإن لم يترتب عليه الأثر واقعا ، يمكن تصحيح المعاملة بما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) من الادعاء . وأما على ما بنى هو ( قدس سره ) عليه : من أن المعتبر في المعاملة هو التسبب إلى حصول الأثر الواقعي ، ولو بنحو التسبب في الايجاب الذي لا يمكن إلا بعد القبول ، فقد ذكر أنه لا يمكن التصحيح بهذا الادعاء ، فإنه بالادعاء لا يمكن التسبب المذكور ، والحال أنه ملتفت إلى عدم حصول الأثر المقصود ( 3 ) . في تحقيق مراد المحقق التستري ولا بد لنا - أولا - من تحقيق مراد الشيخ التستري ( رحمه الله ) ، والمحتمل قريبا أن يكون مراده ( رحمه الله ) ، نظير ما ذكرناه في الايجابات القانونية في العمومات مع ورود مخصصات عليها بعد ذلك ، وقد مر قريبا أيضا في الفرق بين الاعتبار الحقيقي والانشائي في المعاملات . وحاصله : أن الإرادة الانشائية - المسماة بالإرادة الاستعمالية في الايجابات المذكورة - أمر ، والإرادة الجدية أمر آخر ، وبذلك يمكننا الجمع بين العام والخاص ودفع التنافي بينهما ، كما بين في محله ، والمعتبر في المعاملة - أي مفهومها - الإرادة الانشائية ، أي القصد إلى اللفظ مستشعرا معناه المذكور في كلامه ، لا الإرادة الجدية ، أي الجد بحصول النقل ، بل يمكن القول بأنه غير ممكن ، فإن النقل الواقعي اعتبار