بعد وقوع البيع للمالكين ، بخلاف ذلك المقام ، كما لا يخفى . ولو أراد ( قدس سره ) بذلك نظير ما ذكره السكاكي في ذلك الباب ، وهو أن الادعاء مقدم رتبة على الاستعمال ( 1 ) ، فيدعي المتكلم أولا أن زيدا أسد ، ويستعمل الأسد فيه - الذي قد مر أنه من التلاعب بالألفاظ ، ولا بلاغة فيه - فالادعاء في المقام وإن كان له مجال ، إلا أنه لا يحل العقدة ، فإن الفضولي الملتفت إلى عدم وقوع المعاملة لنفسه ، بل لا تقع إلا لمالكه الحقيقي ، كيف يحصل الجد منه بالادعاء المذكور ، فإنه يعلم بأن مالكيته ادعائية وصورية لا أثر لها . وقد اعترض المحقق النائيني ( رحمه الله ) على الشيخ ( رحمه الله ) في ما ذكره : من أنه قد يدعي الفضولي الملكية ، وقد لا يدعي ، فلا بد من إثبات الادعاء حتى يترتب على عقده الآثار . < فهرس الموضوعات > في جواب المحقق النائيني على الاشكال ومناقشته < / فهرس الموضوعات > في جواب المحقق النائيني على الاشكال ومناقشته وأجاب عن الاشكال : بأن السارق حينما يسرق الشئ بادعائه يسرق إضافته إلى مالكه أيضا ، ففي ادعائه هو مالكه ، لا مالكه الواقعي ( 2 ) . وفيه - بعد ما مر من الاشكال على الجواب السابق - : أن ما أشكل هو ( قدس سره ) على الشيخ ( رحمه الله ) ، يرد عليه قبل المعاملة ، كما هو ظاهر . < فهرس الموضوعات > تفصيل المحقق الأصفهاني للمسألة بحسب المباني ومناقشته < / فهرس الموضوعات > تفصيل المحقق الأصفهاني للمسألة بحسب المباني ومناقشته وقد فصل المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) حكم هذه المسألة على حسب المباني ( 3 ) ،