عقلائي يعتبره العقلاء ، ولا يعقل جد أحد إلى فعل غيره ، وسيجئ تحقيق هذا الكلام وإمكان تصديقه وعدمه . < فهرس الموضوعات > عدم إمكان تصحيح المعاملة بحسب مبنى الشيخ < / فهرس الموضوعات > عدم إمكان تصحيح المعاملة بحسب مبنى الشيخ وأما بحسب مبنى الشيخ ( رحمه الله ) فقد ذكرنا : أنه لا يحل العقدة ، فإن الادعاء بعد البيع لا مجال له ، وقبله لا يفيد ، فإن الفضولي في بيعه لنفسه مع التفاته إلى عدم وقوع المعاملة لغير مالكه الحقيقي ، ملتفت إلى أن ادعاءه صوري ، ولا يمكنه الجد بالنقل ولو بالادعاء . < فهرس الموضوعات > مناقشة مبنى المحقق الأصفهاني في تصحيح المعاملة < / فهرس الموضوعات > مناقشة مبنى المحقق الأصفهاني في تصحيح المعاملة وأما ما بنى عليه المحقق المذكور ( رحمه الله ) ففيه : أن التسبب إلى فعل الغير مستحيل ، ولا سيما التسبب بعد فعل أحد إلى فعل شخص آخر ، نظير ما ذكره في الايجاب والقبول ( 1 ) . نعم ، لو كانت الملكية الواقعية أمرا واقعيا كشف عنه الشارع ، وهكذا عن موجده ، فيمكن القول بالتسبب ، إلا أنه ا أمر اعتباري عقلائي قائم بنفس العقلاء ، وله مبادئ في أنفسهم ، فلا يمكن التسبب بالانشاء إلى ذلك . نعم ، موضوع اعتبار العقلاء هو إنشاء المعاملة ، ووجود جميع ما يعتبر في حصول الأثر عندهم ، وهذا لا يزيد عما ذكره الشيخ التستري وشيخنا الأنصاري ( رحمهما الله ) بشئ . هذا ، ويمكن أن يقال : إن كلامهما أيضا راجع إلى مفاد واحد ، فإن إنشاء النقل بنظر المتعاقدين ليس إلا الإرادة الانشائية بالمعاملة ، أي القصد إلى اللفظ مستشعرا معناه .