ولا يخفى عليك أن التقريب الأول عقلائي محض ، والثاني عقلي محض ، والثالث مركب من العقلي والعقلائي ، فتدبر جيدا . التقريب الرابع : أن الفضولي غير قادر على التسليم ، أو أنه حيث إن إجازة المالك بعد ذلك غير معلومة ، فتكون المعاملة غررية . والجواب عن هذا أظهر من أن يخفى ، فإن الدليلين أخصان من المدعى ، مع أن القدرة المعتبرة إنما هي بالنسبة إلى المالك لا العاقد ، والغرر المنهي عنه غير منطبق على المقام ، فإن العوضين بجميع خصوصياتهما معلومان ، وتوقع إجازة المالك مع الجهل بحصولها لا يصير المعاملة غررية ، مع أن الغرر المنهي عنه إنما هو بالنسبة إلى ما بعد تمامية العقد بشرائطه وأركانه ، ومن المعلوم أن بعد إجازة المالك لا جهالة ، وقبلها لم تتم المعاملة كذلك . التقريب الخامس : أن الأمر دائر بين بطلان الفضولي ، أو تأثير العقد بشرط تحقق الإجازة المتأخرة ، أو تأثير الإجازة بشرط تحقق العقد المتقدم ، أو تأثيرهما معا ، ولا خامس ، وحيث إن الثاني من الشرط المتأخر ، والثالث من الشرط المتقدم ، والرابع من ضم الموجود إلى المعدوم ، وجميعها مستحيل ، فلا بد من الالتزام بالأول ، وهو البطلان . والجواب أولا : بالنقض بالايجاب والقبول ، فإنه يجئ فيهما الدوران المذكور أيضا . وثانيا بالحل : وهو أنه لا تقاس الأمور الاعتبارية بالتكوينية كما مر مرارا ، ولا مانع من الالتزام بتأثيرهما معا ، بمعنى أنه في زمان حصول الإجازة وإن كانت